____________________
على أنه لو فرض تماميته في نفسه لزم الاقتصار على مورده، وهو النبيذ، ولا مجال للتعدي منه لغيره من أنواع المضاف بعد ظهوره في كون المرسل مخصصا لعموم الانحصار بالماء والتيمم، كما لا يخفى.
الثاني: قاعدة الميسور، بدعوى: أن مقتضاها التنزل إلى أصل الغسل والوضوء ولو بالمضاف بعد تعذر خصوصية كونه بالماء المطلق، لأنه ميسور منه عرفا.
ويشكل: - مضافا إلى عدم تمامية القاعدة في نفسها، وأنه لا مجال لها في مثل المقام مما كان الواجب فيه هو الأمر البسيط المسبب عن الموكب، وهو الطهارة، وثبوت الاكتفاء بالميسور، في بعض فروع الوضوء والغسل للدليل الخاص - بأن مفاد قاعدة الميسور شرح حال المركبات، وأنها انحلالية في حال تعذر القيد، ومقتضى أدلة التيمم أن التقييد بالماء ليس انحلاليا، فتكون أخص من القاعدة.
اللهم إلا أن يقال: استفادة ذلك من أدلة التيمم إنما هو بإطلاقها الشامل لحال وجود الماء المضاف، وإلا فالانتقال للتيمم مع عدم الماء المضاف أيضا لا ينافي قاعدة الميسور، لعدم الموضوع لها، فالنسبة بين القاعدة وأدلة التيمم هي العموم من وجه، وإن كان الترجيح لأدلة التيمم، لما تقدم في آخر الكلام في حديث يونس.
نعم، خبر أبي بصير وصحيح ابن المغيرة المتقدمان الواردان في فرض التمكن من اللبن أخص من القاعدة مطلقا.
لكن ضعف سند الأول، وعدم وضوح نسبة الكلام في الثاني للمعصوم - كما تقدم - مانع من الاستدلال بهما فتأمل. والله سبحانه وتعالى العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) جمع سؤر بالضم فالسكون وحيث أخذ في نصوص كثيرة موضوعا لأحكام إلزامية وغيرها فالمناسب تحقيق مفهومه، ليكون هو المرجع في تشخيص
الثاني: قاعدة الميسور، بدعوى: أن مقتضاها التنزل إلى أصل الغسل والوضوء ولو بالمضاف بعد تعذر خصوصية كونه بالماء المطلق، لأنه ميسور منه عرفا.
ويشكل: - مضافا إلى عدم تمامية القاعدة في نفسها، وأنه لا مجال لها في مثل المقام مما كان الواجب فيه هو الأمر البسيط المسبب عن الموكب، وهو الطهارة، وثبوت الاكتفاء بالميسور، في بعض فروع الوضوء والغسل للدليل الخاص - بأن مفاد قاعدة الميسور شرح حال المركبات، وأنها انحلالية في حال تعذر القيد، ومقتضى أدلة التيمم أن التقييد بالماء ليس انحلاليا، فتكون أخص من القاعدة.
اللهم إلا أن يقال: استفادة ذلك من أدلة التيمم إنما هو بإطلاقها الشامل لحال وجود الماء المضاف، وإلا فالانتقال للتيمم مع عدم الماء المضاف أيضا لا ينافي قاعدة الميسور، لعدم الموضوع لها، فالنسبة بين القاعدة وأدلة التيمم هي العموم من وجه، وإن كان الترجيح لأدلة التيمم، لما تقدم في آخر الكلام في حديث يونس.
نعم، خبر أبي بصير وصحيح ابن المغيرة المتقدمان الواردان في فرض التمكن من اللبن أخص من القاعدة مطلقا.
لكن ضعف سند الأول، وعدم وضوح نسبة الكلام في الثاني للمعصوم - كما تقدم - مانع من الاستدلال بهما فتأمل. والله سبحانه وتعالى العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) جمع سؤر بالضم فالسكون وحيث أخذ في نصوص كثيرة موضوعا لأحكام إلزامية وغيرها فالمناسب تحقيق مفهومه، ليكون هو المرجع في تشخيص