____________________
الأول: المعيار في كون الماء مستعملا على الاستعانة به في رفع الحدث وكونه آلة له، كما هو مفاد الباء في قوله عليه السلام في الخبر: " يغتسل به الرجل من الجنابة "، إلا أن الظاهر توقف المانعية على مباينة الغسل الممنوع للغسل المانع عرفا، بحيث يكون ماء الثاني غسالة من الأول، إما لتعدد المغتسل أو لتعدد الغسل، أو لتعدد أجزاء الغسل الواحد، لانفصال الماء، بحيث يصدق عليه غسالته، ويكون الغسل به غسلا آخر، أما مع وحدة الغسل عرفا بالماء الواحد وسعته بجريانه بنفسه أو بالاستعانة باليد فلا بأس به، لانصراف النص عنه بعد تعارفه، بل امتناع الغسل عادة بدونه.
بل لا ينبغي التأمل فيه بعد النظر في النصوص المتضمنة لتعليم كيفية الاغتسال (1).
وليس ذلك لأخذ الانفصال في صدق الاستعمال، بل لانصراف دليل المانعية عن شمول مثل ذلك مما كان مبنيا على وحدة الغسل والاستعمال ولو مع سعته.
بل الظاهر عدم قدح الانفصال إذا كان بالنحو المتعارف في الغسل الواحد كتقاطر الماء من الرأس على الجسد في حال استعماله، لما ذكرنا أيضا.
كما لا يقدح استعمال بلة البدن الباقية عليه بعد غسله، لعدم صدق الغسالة ولا المستعمل عليه عرفا، فينصرف عنها الخبر، كما هو الحال في غسالة الخبث.
ويشهد به أيضا نصوص اللمعة، الظاهرة في الأخذ من بلة البدن الباقية بعد الفسل والتي مقتضى إطلاق بعضها عدم الفرق بين نقل البلة بالمسح من دون انفصال أو معه، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: " قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من نسل الجنابة. فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة... " (2).
وليس المعيار فيما ذكرنا من وحدة الغسل على المقدار الذي يقصد المغتسل
بل لا ينبغي التأمل فيه بعد النظر في النصوص المتضمنة لتعليم كيفية الاغتسال (1).
وليس ذلك لأخذ الانفصال في صدق الاستعمال، بل لانصراف دليل المانعية عن شمول مثل ذلك مما كان مبنيا على وحدة الغسل والاستعمال ولو مع سعته.
بل الظاهر عدم قدح الانفصال إذا كان بالنحو المتعارف في الغسل الواحد كتقاطر الماء من الرأس على الجسد في حال استعماله، لما ذكرنا أيضا.
كما لا يقدح استعمال بلة البدن الباقية عليه بعد غسله، لعدم صدق الغسالة ولا المستعمل عليه عرفا، فينصرف عنها الخبر، كما هو الحال في غسالة الخبث.
ويشهد به أيضا نصوص اللمعة، الظاهرة في الأخذ من بلة البدن الباقية بعد الفسل والتي مقتضى إطلاق بعضها عدم الفرق بين نقل البلة بالمسح من دون انفصال أو معه، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: " قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من نسل الجنابة. فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة... " (2).
وليس المعيار فيما ذكرنا من وحدة الغسل على المقدار الذي يقصد المغتسل