____________________
الفروع التي استدركناها فيما ليس له مادة.
نعم، الوجه المذكور لا ينهض باثبات كرية الماء بنحو تترتب عليه أحكامها المخالفة للأصل، وإنما ينهض باثبات اعتصامه وما يترتب على الاعتصام من الأحكام، على ما تقدم توضيحه في الفرع التاسع المذكور.
وأما دعوى: أن إطلاق الرطل على العراقي هو الأشيع، فيكون هو الظاهر عند عدم القرينة، كما يناسبه ما في رواية الكلبي النسابة عن الصادق عليه السلام الواردة في النبيذ، حيث قال: " فقلت له: وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك. فقلت: بأي الأرطال. قال: أرطال مكيال العراق " (1) فإن مقتضى اكتفاء الإمام عليه السلام باطلاق الرطل في إرادة العراقي منه كونه هو المنصرف منه بلا قرينة. مؤيدا بما يأتي من الجوهري من أن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم، حيث يقرب ما ذكروه في مقدار الرطل العراقي.
فهي ممنوعة، لأن رواية الكلبي - مع عدم خلوها عن ضعف السند - لا تدل على ظهور الرطل مع عدم القرينة في العراقي، لامكان احتفافها بقرينة حالية تقتضي ذلك، وأصالة عدم القرينة لا محال لها مع تشخيص المراد.
وما ذكره الجوهري معارض بما عن ابن الأعرابي والحربي من أن الرطل اثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب، والأوقية أربعون درهما، وما عن أبي منصور، حيث قال بعد أن تعرض لحديث مهر السنة: " وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثني عشر جزءا.
وتختلف باختلاف، اصطلاح البلاد ".
بل ظاهر ما حكي عن الجوهري أنه يريد اصطلاح عصره. فراجع ما ذكره في لسان العرب في مادة: " وقى ".
على أن الاعتماد على اللغويين في مثل هذه التحديدات التي كثر الكلام
نعم، الوجه المذكور لا ينهض باثبات كرية الماء بنحو تترتب عليه أحكامها المخالفة للأصل، وإنما ينهض باثبات اعتصامه وما يترتب على الاعتصام من الأحكام، على ما تقدم توضيحه في الفرع التاسع المذكور.
وأما دعوى: أن إطلاق الرطل على العراقي هو الأشيع، فيكون هو الظاهر عند عدم القرينة، كما يناسبه ما في رواية الكلبي النسابة عن الصادق عليه السلام الواردة في النبيذ، حيث قال: " فقلت له: وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك. فقلت: بأي الأرطال. قال: أرطال مكيال العراق " (1) فإن مقتضى اكتفاء الإمام عليه السلام باطلاق الرطل في إرادة العراقي منه كونه هو المنصرف منه بلا قرينة. مؤيدا بما يأتي من الجوهري من أن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم، حيث يقرب ما ذكروه في مقدار الرطل العراقي.
فهي ممنوعة، لأن رواية الكلبي - مع عدم خلوها عن ضعف السند - لا تدل على ظهور الرطل مع عدم القرينة في العراقي، لامكان احتفافها بقرينة حالية تقتضي ذلك، وأصالة عدم القرينة لا محال لها مع تشخيص المراد.
وما ذكره الجوهري معارض بما عن ابن الأعرابي والحربي من أن الرطل اثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب، والأوقية أربعون درهما، وما عن أبي منصور، حيث قال بعد أن تعرض لحديث مهر السنة: " وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثني عشر جزءا.
وتختلف باختلاف، اصطلاح البلاد ".
بل ظاهر ما حكي عن الجوهري أنه يريد اصطلاح عصره. فراجع ما ذكره في لسان العرب في مادة: " وقى ".
على أن الاعتماد على اللغويين في مثل هذه التحديدات التي كثر الكلام