____________________
فمن الأولى: خبر إسحاق بن عمار - الذي لا يخلو سنده عن اعتبار - عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن تشرب منه وتتوضأ منه " (1)، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه " (2) وغيره فإنها وإن لم ترد ني السؤر إلا أنه يستفاد حكمه منها بفهم عدم الخصوصية عرفا ولا سيما مع غلبة كون وقوع الفارة مسببا عن إرادتها الأكل منه، بل هو ملازم لفتح فمها فيه غالبا.
ومن الثانية: ما في حديث المناهي: " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل سؤر الفار " (3)، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا عن [من ظ] الخبز وشبهه؟ قال: يطرح منه ويؤكل الباقي " (4)، وصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء على الثياب أيصلى فيها؟ قال:
اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء " (5) وغيرها، وهو المناسب لما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام من أن سؤر الفأرة مما يورث النسيان (6).
فما يظهر من المعتبر وعن المنتهى من عدم الكراهة في غير محله.
ومثله ما يظهر من بعضهم من نجاسة سؤرها تبعا لنجاستها، كما هو مقتضى ما في المقنعة وظاهر التهذيب من وجوب غسل أثرها من الثوب، ومثله ما عن النهاية والمبسوط من وجوب غسل ما تلاقيه برطوبة.
هذا، ويظهر من خبر الغنوي الآتي في الوزغ ارتفاع الكراهة أو تخفيفها بالسكب ثلاث مرات من الماء.
الخامس: الحية، كما في الشرايع والقواعد واللمعتين وعن التحرير والإرشاد
ومن الثانية: ما في حديث المناهي: " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل سؤر الفار " (3)، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا عن [من ظ] الخبز وشبهه؟ قال: يطرح منه ويؤكل الباقي " (4)، وصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء على الثياب أيصلى فيها؟ قال:
اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء " (5) وغيرها، وهو المناسب لما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام من أن سؤر الفأرة مما يورث النسيان (6).
فما يظهر من المعتبر وعن المنتهى من عدم الكراهة في غير محله.
ومثله ما يظهر من بعضهم من نجاسة سؤرها تبعا لنجاستها، كما هو مقتضى ما في المقنعة وظاهر التهذيب من وجوب غسل أثرها من الثوب، ومثله ما عن النهاية والمبسوط من وجوب غسل ما تلاقيه برطوبة.
هذا، ويظهر من خبر الغنوي الآتي في الوزغ ارتفاع الكراهة أو تخفيفها بالسكب ثلاث مرات من الماء.
الخامس: الحية، كما في الشرايع والقواعد واللمعتين وعن التحرير والإرشاد