____________________
وإن كان باعتبار غلبة عدم العلم باستقلال الداخل في التغيير مع أنه لو كان معتبرا في الانفعال ثبوتا كان مقتضى الأصل الطهارة ظاهرا، فعدم التنبيه لذلك في الروايات المذكورة مع ورودها مورد العمل لا لمحض بيان كبرى الانفعال مع التغير ظاهر في عدم اعتبار ذلك في الانفعال.
ففيه: - مع عدم وضوح الغلبة المذكورة، خصوصا مع بعد التغيير بالمجاورة في المياه المكشوفة التي هي مورد الروايات المشار إليها -: أن ذلك إنما يمنع من الرجوع للأصل المقتضي للطهارة في ظرف الشك، لا البناء على الطهارة واقعا حتى مع العلم بعدم استقلال الداخل في التغيير، نظير ما تقدم في الفرع السابق.
والمتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل على الانفعال في الفرض المذكور، فضلا عما لو علم باستناد التغيير للخارج فقط.
الخامس: لو تغير بعض الماء تنجس بالتغير، فإن كان الباقي كرا أو معتصما بالمادة بقي على اعتصامه بلا خلاف ظاهر، بل مقتضى ما في مفتاح الكرامة من أن المخالف في ذلك بعض الشافعية الاتفاق عليه.
ويقتضيه عموم أدلة الاعتصام، واختصاص أدلة المتغير بخصوص التغير دون تمام الماء. وقد يحمل عليه موثق سماعة: " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة "، (1).
وإن لم يكن كرا تنجس بالملاقاة للمتغير، كما يظهر منهم المفروغية عنه.
ووجه ظاهر.
السادس: لو زال تغير الماء من قبل نفسه أو بتصفيق الرياح أو باتصاله ببعض الأمور الطاهرة غير المطهرة لم يطهر، كما صرح به في المعتبر والشرايع وغيرهما، بل ظاهر كثير من كلماتهم الواردة في كيفية تطهير الماء بعد زوال تغيره المفروغية عنه. بل ادعى شيخنا الأعظم قدس سره الاجماع عليه في القليل. وأما في الكثير فقد ادعيت الشهرة على ذلك، بل عن المنتهى عدم نسبة الخلاف فيه إلا للشافعي
ففيه: - مع عدم وضوح الغلبة المذكورة، خصوصا مع بعد التغيير بالمجاورة في المياه المكشوفة التي هي مورد الروايات المشار إليها -: أن ذلك إنما يمنع من الرجوع للأصل المقتضي للطهارة في ظرف الشك، لا البناء على الطهارة واقعا حتى مع العلم بعدم استقلال الداخل في التغيير، نظير ما تقدم في الفرع السابق.
والمتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل على الانفعال في الفرض المذكور، فضلا عما لو علم باستناد التغيير للخارج فقط.
الخامس: لو تغير بعض الماء تنجس بالتغير، فإن كان الباقي كرا أو معتصما بالمادة بقي على اعتصامه بلا خلاف ظاهر، بل مقتضى ما في مفتاح الكرامة من أن المخالف في ذلك بعض الشافعية الاتفاق عليه.
ويقتضيه عموم أدلة الاعتصام، واختصاص أدلة المتغير بخصوص التغير دون تمام الماء. وقد يحمل عليه موثق سماعة: " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة "، (1).
وإن لم يكن كرا تنجس بالملاقاة للمتغير، كما يظهر منهم المفروغية عنه.
ووجه ظاهر.
السادس: لو زال تغير الماء من قبل نفسه أو بتصفيق الرياح أو باتصاله ببعض الأمور الطاهرة غير المطهرة لم يطهر، كما صرح به في المعتبر والشرايع وغيرهما، بل ظاهر كثير من كلماتهم الواردة في كيفية تطهير الماء بعد زوال تغيره المفروغية عنه. بل ادعى شيخنا الأعظم قدس سره الاجماع عليه في القليل. وأما في الكثير فقد ادعيت الشهرة على ذلك، بل عن المنتهى عدم نسبة الخلاف فيه إلا للشافعي