____________________
الفرع الخامس من الفروع التي استدركناها في الماء الذي لا مادة له.
(1) كما صرح به السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى وتابعه عليه جملة من الشراح والمحشين.
وكأن محل كلامهم لا يشمل ما لو شك في انقطاع المادة بعد العلم بوجودها. وإلا فالمتعين البناء على الاعتصام، - كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره - لأنها من الحالات الزائدة على ذات الماء التي لا يكون الشك فيها مستلزما للشك في الموضوع، بخلاف الكرية، فإن الشك فيها إنما يكون للشك أو العلم بنقص الماء ولا يحرز معه الموضوع المعتبر في الاستصحاب، كما تقدم في الفرع التاسع من الفروع التي استدركناها في الماء الذي لا مادة له. فراجع.
ومنه يظهر عدم الاشكال فيما ذكروه لو كان الشك في ثبوت المادة للماء راجعا إلى الشك في حدوثها له بعد العلم بعدمها سابقا، فإن استصحاب عدمها حاكم بانفعاله، كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره أيضا.
وإنما الإشكال فيما لو لم يعلم بحالته السابقة أو كان موردا لتعاقب الحالتين مع الجهل بالتاريخ.
وقد يوجه البناء على الانفعال حينئذ..
تارة: بأنه مقتضى عموم انفعال الماء القليل.
وأخرى: بقاعدة المقتضي،. لاحراز مقتضى الانفعال وهو الملاقاة للنجاسة، والشك في وجود المانع وهو المادة.
وثالثة: بأن تعليق الطهارة ونحوها من الأحكام الترخيصية على عنوان وجودي - كالمادة - يقتضي البناء على عدمها عند عدم إحراز العنوان المذكور.
(1) كما صرح به السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى وتابعه عليه جملة من الشراح والمحشين.
وكأن محل كلامهم لا يشمل ما لو شك في انقطاع المادة بعد العلم بوجودها. وإلا فالمتعين البناء على الاعتصام، - كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره - لأنها من الحالات الزائدة على ذات الماء التي لا يكون الشك فيها مستلزما للشك في الموضوع، بخلاف الكرية، فإن الشك فيها إنما يكون للشك أو العلم بنقص الماء ولا يحرز معه الموضوع المعتبر في الاستصحاب، كما تقدم في الفرع التاسع من الفروع التي استدركناها في الماء الذي لا مادة له. فراجع.
ومنه يظهر عدم الاشكال فيما ذكروه لو كان الشك في ثبوت المادة للماء راجعا إلى الشك في حدوثها له بعد العلم بعدمها سابقا، فإن استصحاب عدمها حاكم بانفعاله، كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره أيضا.
وإنما الإشكال فيما لو لم يعلم بحالته السابقة أو كان موردا لتعاقب الحالتين مع الجهل بالتاريخ.
وقد يوجه البناء على الانفعال حينئذ..
تارة: بأنه مقتضى عموم انفعال الماء القليل.
وأخرى: بقاعدة المقتضي،. لاحراز مقتضى الانفعال وهو الملاقاة للنجاسة، والشك في وجود المانع وهو المادة.
وثالثة: بأن تعليق الطهارة ونحوها من الأحكام الترخيصية على عنوان وجودي - كالمادة - يقتضي البناء على عدمها عند عدم إحراز العنوان المذكور.