____________________
لم يكن معتدا به في نفسه بنحو يوجب الإجمال، فلا أقل من الحمل عليه لما ذكرنا.
فلاحظ.
التاسع: ولد الزنا، كما في المعتبر والقواعد واللمعتين وعن الدروس وغيره ويقتضيه مرسل الوشا عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام وكان أشد ذلك عند سؤر الناصب " (1).
وقد يستفاد من النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام معللا بأنه يغتسل بها ولد الزنا، وفي بعضها: " وهو لا يطهر إلى سبعة آباء " (2).
ومنه يظهر كراهة سؤر من يفرض حلية سؤره من الكفار والنواصب، لاشتمال مرسلة الوشا ونصوص الحمام على الجميع.
بل هو مقتضى كثير من النصوص لو فرض عدم العمل بظاهرها من النجاسة والحرمة.
العاشر: الحائض مطلقا، كما عن المبسوط والمصباح وأبي علي.
أو خصوص غير المأمونة، كما في الشرايع وعن المراسم والجامع والمهذب والذكرى وكأنه إليه يرجع كلام من قيدها بالمتهمة، كالمعتبر والقواعد وعن النهاية والوسيلة والسرائر والتذكرة واللمعتين وإلا فلا وجه له، لخلو النصوص عنه.
فإن النصوص بين ما هو مطلق، كصحيح الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم، ولا تتوضأ منه " (3)، وغيره.
ومقيد للرخصة بالمأمونة، كموثق علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس " (4).
فلاحظ.
التاسع: ولد الزنا، كما في المعتبر والقواعد واللمعتين وعن الدروس وغيره ويقتضيه مرسل الوشا عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام وكان أشد ذلك عند سؤر الناصب " (1).
وقد يستفاد من النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام معللا بأنه يغتسل بها ولد الزنا، وفي بعضها: " وهو لا يطهر إلى سبعة آباء " (2).
ومنه يظهر كراهة سؤر من يفرض حلية سؤره من الكفار والنواصب، لاشتمال مرسلة الوشا ونصوص الحمام على الجميع.
بل هو مقتضى كثير من النصوص لو فرض عدم العمل بظاهرها من النجاسة والحرمة.
العاشر: الحائض مطلقا، كما عن المبسوط والمصباح وأبي علي.
أو خصوص غير المأمونة، كما في الشرايع وعن المراسم والجامع والمهذب والذكرى وكأنه إليه يرجع كلام من قيدها بالمتهمة، كالمعتبر والقواعد وعن النهاية والوسيلة والسرائر والتذكرة واللمعتين وإلا فلا وجه له، لخلو النصوص عنه.
فإن النصوص بين ما هو مطلق، كصحيح الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم، ولا تتوضأ منه " (3)، وغيره.
ومقيد للرخصة بالمأمونة، كموثق علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس " (4).