____________________
المتقدم عند الكلام في أخذ الكثرة في مفهوم السؤر، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1)، ونحوه صحيحه الآخر (2)، وقريب منهما صحيح صفوان (3).
الثاني: طهارة سؤر طاهر العين، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه، وعن كشف الالتباس أن عليه المتأخرين وأكثر المتقدمين، ونسبه في المدارك إلى عامة المتأخرين، وادعى في الخلاف الإجماع على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير من الحيوان، وفي محكي السرائر في باب الأطعمة والأشربة دعوى انعقاد إجماع أصحابنا على جواز شرب سؤر ذلك والوضوء به.
ويقتضيه الأصل، بل لا يحتمل عادة انفعال الماء بملاقاة الطاهرة كي يحتاج للأصل.
وقد يستدل عليه بصحيح البقباق: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضل واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (4).
وصحيح صفوان وموثق ابن بكير عن معاوية قال: " سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام.
وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم، اشرب منه وتوضأ منه قلت له: الكلب قال: لا.
قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس " (5)، بلحاظ ظهور ذكر نجاسة الكلب فيهما في كونها علة لحرمة السؤر تدور مدارها وجودا وعدما
الثاني: طهارة سؤر طاهر العين، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه، وعن كشف الالتباس أن عليه المتأخرين وأكثر المتقدمين، ونسبه في المدارك إلى عامة المتأخرين، وادعى في الخلاف الإجماع على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير من الحيوان، وفي محكي السرائر في باب الأطعمة والأشربة دعوى انعقاد إجماع أصحابنا على جواز شرب سؤر ذلك والوضوء به.
ويقتضيه الأصل، بل لا يحتمل عادة انفعال الماء بملاقاة الطاهرة كي يحتاج للأصل.
وقد يستدل عليه بصحيح البقباق: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضل واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (4).
وصحيح صفوان وموثق ابن بكير عن معاوية قال: " سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام.
وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم، اشرب منه وتوضأ منه قلت له: الكلب قال: لا.
قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس " (5)، بلحاظ ظهور ذكر نجاسة الكلب فيهما في كونها علة لحرمة السؤر تدور مدارها وجودا وعدما