وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا (2)
____________________
كما لا مجال معه لما عن كاشف الغطاء من بناء المسألة على أن الأصل سراية النجاسة لغير موضع الملاقاة، أو عدمها.
وما في الجواهر من عدم تحقق القطع له غريب وأغرب منه ما عن المناهل من الحكم بسريان النجاسة للعالي، لدعوى دخوله في معقد إجماعاتهم على انفعال المضاف.
فإن ما ذكرناه من الوجه موجب لانصراف إطلاق معاقد الإجماعات المتقدمة على الانفعال عنه.
هذا، ومما تقدم أيضا يتضح الوجه في جعل المعيار على التدافع وعدم الاقتصار على خصوص عدم سريان النجاسة من الأسفل إلى الأعلى، كما يتضح الوجه في بعض الجهات الأخر مما تقدم التعرض له هناك، فإن المقامين من باب واحد. فراجع.
(1) تقدم الإشكال في اعتبار قوة الدفع في مبحث الماء القليل.
(2) يعني: ما دام باقيا على الإضافة، ولا يصح إطلاق اسم الماء عليه، أما لو خرج عن الإضافة وصار مطلقا فيلحقه حكم الماء المطلق المتنجس، لإطلاق أدلته.
وأما احتمال طهارته بخروجه عن الإضافة - نظير طهارة الخمر بالانقلاب - فلا مجال له مع استصحاب نجاسته، لأن الانقلاب المذكور لا يوجب تبدل الذات، التي هي موضوع النجاسة عرفا بنحو يمنع من الاستصحاب.
وطهارة الخمر بالانقلاب على خلاف القاعدة، فلا يقاس عليها، ولا سيما بعد اختصاصها بالنجاسة الخمرية، وعدم جريانها في النجاسة الخارجية بالملاقاة - كما هو الغالب في محل الكلام - حيث لا يطهر الخمر معها بالانقلاب كما يذكر في محله.
وما في الجواهر من عدم تحقق القطع له غريب وأغرب منه ما عن المناهل من الحكم بسريان النجاسة للعالي، لدعوى دخوله في معقد إجماعاتهم على انفعال المضاف.
فإن ما ذكرناه من الوجه موجب لانصراف إطلاق معاقد الإجماعات المتقدمة على الانفعال عنه.
هذا، ومما تقدم أيضا يتضح الوجه في جعل المعيار على التدافع وعدم الاقتصار على خصوص عدم سريان النجاسة من الأسفل إلى الأعلى، كما يتضح الوجه في بعض الجهات الأخر مما تقدم التعرض له هناك، فإن المقامين من باب واحد. فراجع.
(1) تقدم الإشكال في اعتبار قوة الدفع في مبحث الماء القليل.
(2) يعني: ما دام باقيا على الإضافة، ولا يصح إطلاق اسم الماء عليه، أما لو خرج عن الإضافة وصار مطلقا فيلحقه حكم الماء المطلق المتنجس، لإطلاق أدلته.
وأما احتمال طهارته بخروجه عن الإضافة - نظير طهارة الخمر بالانقلاب - فلا مجال له مع استصحاب نجاسته، لأن الانقلاب المذكور لا يوجب تبدل الذات، التي هي موضوع النجاسة عرفا بنحو يمنع من الاستصحاب.
وطهارة الخمر بالانقلاب على خلاف القاعدة، فلا يقاس عليها، ولا سيما بعد اختصاصها بالنجاسة الخمرية، وعدم جريانها في النجاسة الخارجية بالملاقاة - كما هو الغالب في محل الكلام - حيث لا يطهر الخمر معها بالانقلاب كما يذكر في محله.