____________________
ومراده لا يخلو عن إجمال " إذ..
تارة يريد بذلك أن ملاقاة الطاهر للنجاسة لا توجب تنجسه بها، وإنما يجب اجتنابه بلحاظ حمله لها، فإذا فرض زوال عينها منه زال المانع من استعماله وإن لم يغسل بالماء، إلا أن يدل الدليل على لزوم ذلك، فيقتصر على مورده.
وأخرى: يريد أن الطاهر وإن تنجس بملاقاة النجس إلا أنه يطهر بزوال عين النجاسة عنه، إلا أن يدل الدليل على اعتبار الغسل بالماء في طهارته، فيقتصر على مورده.
ما الأول فيشكل..
أولا: بأن ظاهر كثير من النصوص هو انفعال الملاقي للنجاسة وتنجسه بها مع قطع النظر عن حمله لها، كما يظهر من التعبير بالتنجيس والتقذر والفساد في الماء في النصوص الكثيرة الواردة في قاعدة الطهارة في الماء وغيره (1) والكر والحمام والبئر وغيرها، ومنها قوله عليه السلام في النبيذ: " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء " (2)، وفي الثوب في قوله عليه السلام في صحيح ابن مهزيار: " من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا.. " (3)، وقوله في حديث أبي العلاء: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه " (4)، وقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: " فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه " (5)، وما في خبر الحسين بن علوان: " يعني: الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها " (6)، وما ورد في الخمر أو النبيذ أو الدم يقطر في العجين من قوله عليه السلام: " فسد " (7)، وما في طين المطر من قوله عليه السلام في مرسلة ابن بزيع: " إلا أن
تارة يريد بذلك أن ملاقاة الطاهر للنجاسة لا توجب تنجسه بها، وإنما يجب اجتنابه بلحاظ حمله لها، فإذا فرض زوال عينها منه زال المانع من استعماله وإن لم يغسل بالماء، إلا أن يدل الدليل على لزوم ذلك، فيقتصر على مورده.
وأخرى: يريد أن الطاهر وإن تنجس بملاقاة النجس إلا أنه يطهر بزوال عين النجاسة عنه، إلا أن يدل الدليل على اعتبار الغسل بالماء في طهارته، فيقتصر على مورده.
ما الأول فيشكل..
أولا: بأن ظاهر كثير من النصوص هو انفعال الملاقي للنجاسة وتنجسه بها مع قطع النظر عن حمله لها، كما يظهر من التعبير بالتنجيس والتقذر والفساد في الماء في النصوص الكثيرة الواردة في قاعدة الطهارة في الماء وغيره (1) والكر والحمام والبئر وغيرها، ومنها قوله عليه السلام في النبيذ: " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء " (2)، وفي الثوب في قوله عليه السلام في صحيح ابن مهزيار: " من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا.. " (3)، وقوله في حديث أبي العلاء: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه " (4)، وقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: " فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه " (5)، وما في خبر الحسين بن علوان: " يعني: الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها " (6)، وما ورد في الخمر أو النبيذ أو الدم يقطر في العجين من قوله عليه السلام: " فسد " (7)، وما في طين المطر من قوله عليه السلام في مرسلة ابن بزيع: " إلا أن