____________________
اعتصام الماء لكثرته أو اتصاله بالمادة.
نعم، أرسل في عوالي اللآلي عن ابن عباس قال: " اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله قي جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتوضأ منها، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبة، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء لا يجنب " (1)، لظهوره في الاغتسال في نفس الجفنة المستلزم لكون الماء مستعملا في غسل الجنابة، لا فضلة منه.
لكن، ضعف سنده مانع من الاستدلال به. مع أن بعد مضمونه في نفسه مقرب كون المراد به الاغتسال من الجفنة، كما تضمنه ما أسند عن ابن عباس عن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم (2).
غايته أن ما في ذيل المرسل من قوله صلى الله عليه وآله: " الماء لا يجنب "، وما في ذيل المسند من قوله صلى الله عليه وآله: " ليس الماء جنابة "، قد يشعر بعدم حمل الماء حدث الجنابة بنحو يمنع من استعماله مطلقا. ولا يبلغ حد الظهور الحجة.
وأما النصوص الأخيرة فهي لا تنافي مانعية اغتسال الجنب من استعمال الماء، لاستهلاك القطرات في ماء الإناء، بنحو لا يصدق على مائه أنه ماء مستعمل.
بل التعليل فيها بالحرج ظاهر في مانعيتها لولا كثرة الابتلاء بها نوعا.
نعم، استدل غير واحد بصحيح علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام:
" سألته عن الرجل يصيب الماء في جارية أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة [به من الجنابة. ص، فيه للجنابة. يب] أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟ والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع؟ وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه. فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن
نعم، أرسل في عوالي اللآلي عن ابن عباس قال: " اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله قي جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتوضأ منها، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبة، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء لا يجنب " (1)، لظهوره في الاغتسال في نفس الجفنة المستلزم لكون الماء مستعملا في غسل الجنابة، لا فضلة منه.
لكن، ضعف سنده مانع من الاستدلال به. مع أن بعد مضمونه في نفسه مقرب كون المراد به الاغتسال من الجفنة، كما تضمنه ما أسند عن ابن عباس عن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم (2).
غايته أن ما في ذيل المرسل من قوله صلى الله عليه وآله: " الماء لا يجنب "، وما في ذيل المسند من قوله صلى الله عليه وآله: " ليس الماء جنابة "، قد يشعر بعدم حمل الماء حدث الجنابة بنحو يمنع من استعماله مطلقا. ولا يبلغ حد الظهور الحجة.
وأما النصوص الأخيرة فهي لا تنافي مانعية اغتسال الجنب من استعمال الماء، لاستهلاك القطرات في ماء الإناء، بنحو لا يصدق على مائه أنه ماء مستعمل.
بل التعليل فيها بالحرج ظاهر في مانعيتها لولا كثرة الابتلاء بها نوعا.
نعم، استدل غير واحد بصحيح علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام:
" سألته عن الرجل يصيب الماء في جارية أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة [به من الجنابة. ص، فيه للجنابة. يب] أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟ والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع؟ وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه. فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن