____________________
للسائل - ظاهر في المفروغية عن المطهرية منه، وهو المناسب لسيرة المتشرعة في المقام، وتسالم الأصحاب عليه المبني على ارتكاز أن أثر الاغتسال من سنخ الانفصال بالنجاسة لا يتم مع الاعتصام، بل هو أخف ارتكازا، فيكون أولى منه بالعدم معه.
ومنه يظهر عدم الفرق بين الكر وغيره من أقسام الماء المعتصم.
مضافا إلى ما عرفت من قصور خبر ابن سنان عنه، وإلى ما ورد في ماء الحمام من أنه بمنزلة الجاري، فإن مقتضى عموم التنزيل فيه الشمول لما نحن فيه.
هذا، وربما يستدل على كراهة استعمال الماء الكثير الذي اغتسل فيه الجنب بصحيح ابن بزيع، وخبر محمد بن علي بن جعفر المتقدمين.
لكن، الصحيح ظاهر في الماء المكشوف المعرض لكل طارئ - كما تقدم - وكذا الخبر على ما تقدم عند الكلام في وجه الجمع بين خبر ابن سنان وصحيح علي ابن جعفر.
فالعمدة فيها صحيح محمد بن مسلم بعد فرض ظهوره في الماء الكثير، ولا محذور ظاهرا من البناء عليها. ومجرد السيرة على استعمال الماء المذكور لا ينافيها.
والله سبحانه وتعالى العالم. ومنه نستمد العون والتوفيق.
(1) مما تقدم يظهر وجوب التيمم، وأن الأحوط استحبابا هو إضافة الغسل أو الوضوء من الماء المذكور.
وإن كان الاحتياط المذكور مما لا ينبغي تركه، خصوصا بملاحظة صحيح ابن جعفر الظاهر في دخل الضرورة في جواز الاستعمال، وإن عرفت اضطرابه في نفسه.
بقي في المقام فروع ينبغي التعرض لها، وإن اتجه إهمالها من سيدنا المصنف قدس سره بعد اختياره عدم المانعية.
ومنه يظهر عدم الفرق بين الكر وغيره من أقسام الماء المعتصم.
مضافا إلى ما عرفت من قصور خبر ابن سنان عنه، وإلى ما ورد في ماء الحمام من أنه بمنزلة الجاري، فإن مقتضى عموم التنزيل فيه الشمول لما نحن فيه.
هذا، وربما يستدل على كراهة استعمال الماء الكثير الذي اغتسل فيه الجنب بصحيح ابن بزيع، وخبر محمد بن علي بن جعفر المتقدمين.
لكن، الصحيح ظاهر في الماء المكشوف المعرض لكل طارئ - كما تقدم - وكذا الخبر على ما تقدم عند الكلام في وجه الجمع بين خبر ابن سنان وصحيح علي ابن جعفر.
فالعمدة فيها صحيح محمد بن مسلم بعد فرض ظهوره في الماء الكثير، ولا محذور ظاهرا من البناء عليها. ومجرد السيرة على استعمال الماء المذكور لا ينافيها.
والله سبحانه وتعالى العالم. ومنه نستمد العون والتوفيق.
(1) مما تقدم يظهر وجوب التيمم، وأن الأحوط استحبابا هو إضافة الغسل أو الوضوء من الماء المذكور.
وإن كان الاحتياط المذكور مما لا ينبغي تركه، خصوصا بملاحظة صحيح ابن جعفر الظاهر في دخل الضرورة في جواز الاستعمال، وإن عرفت اضطرابه في نفسه.
بقي في المقام فروع ينبغي التعرض لها، وإن اتجه إهمالها من سيدنا المصنف قدس سره بعد اختياره عدم المانعية.