____________________
الحاقها بغسل الجنابة.
وأما التعميم من الجهة الثانية، فهو ظاهر بناء على تمامية الاستدلال بصحيحي محمد بن مسلم وابن مسكان، وأما بناء على عدمها - كما تقدم - فلا وجه له إلا ارتكاز أولوية الطهارة الكبرى في ذلك من الطهارة الصغرى، بلحاظ أقوائية أثرها، كما يناسبه تعليل إجزاء الغسل عن الوضوء بقوله عليه السلام: " وأي وضوء أطهر من الغسل؟! " (1) ونحوه.
ولعله لذا ونحوه كان ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) المفروغية عن العموم المذكور من الجهتين، بنحو يكشف عن القرائن الارتكازية أو الخاصة، الموجبة لفهم عدم الخصوصية.
نعم، عبر في الفقيه بلسان خبر ابن سنان. ولعله للاهتمام بالفتوى بلسان الخبر، لا للجمود على مورده. فلاحظ.
هذا، ومقتضى إطلاق خبر ابن سنان عموم المانعية للوضوء المشروع وإن لم يكن رافعا للحدث، ولا مبيحا للصلاة، حتى مثل وضوء الحائض، ومقتضى التعدي منه للغسل ذلك فيه أيضا.
وما في الجواهر من استظهار عدم المانعية منها، بل نسبته لظاهر الأصحاب، وأن كلامهم مختص برفع الحدث. لا مجال له، ولا سيما مع اعترافه بعموم بعض الأدلة لها، بل لا يبعد لأجل ذلك تنزيل كلام من عبر برفع الحدث على ذلك.
كما أن مقتضى ما تقدم كون المانع من طهورية الماء خصوص الغسل الرافع للحدث، دون المستحب، كغسل الجمعة، لخروجه عن المتيقن من المشابهة.
ومن الجهة الارتكازية المقتضية للتعميم بفهم عدم الخصوصية وهو المدعى عليه الإجماع في الخلاف، وفي الحدائق أنه نفى عنه الخلاف جملة من المتأخرين.
ومثله ما لا يرفع الحدث من الغسل الواجب لو قيل به.
نعم، لو نوى المحدث بالأكبر الغسل المستحب بناء على صحته منه ورافعيته
وأما التعميم من الجهة الثانية، فهو ظاهر بناء على تمامية الاستدلال بصحيحي محمد بن مسلم وابن مسكان، وأما بناء على عدمها - كما تقدم - فلا وجه له إلا ارتكاز أولوية الطهارة الكبرى في ذلك من الطهارة الصغرى، بلحاظ أقوائية أثرها، كما يناسبه تعليل إجزاء الغسل عن الوضوء بقوله عليه السلام: " وأي وضوء أطهر من الغسل؟! " (1) ونحوه.
ولعله لذا ونحوه كان ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) المفروغية عن العموم المذكور من الجهتين، بنحو يكشف عن القرائن الارتكازية أو الخاصة، الموجبة لفهم عدم الخصوصية.
نعم، عبر في الفقيه بلسان خبر ابن سنان. ولعله للاهتمام بالفتوى بلسان الخبر، لا للجمود على مورده. فلاحظ.
هذا، ومقتضى إطلاق خبر ابن سنان عموم المانعية للوضوء المشروع وإن لم يكن رافعا للحدث، ولا مبيحا للصلاة، حتى مثل وضوء الحائض، ومقتضى التعدي منه للغسل ذلك فيه أيضا.
وما في الجواهر من استظهار عدم المانعية منها، بل نسبته لظاهر الأصحاب، وأن كلامهم مختص برفع الحدث. لا مجال له، ولا سيما مع اعترافه بعموم بعض الأدلة لها، بل لا يبعد لأجل ذلك تنزيل كلام من عبر برفع الحدث على ذلك.
كما أن مقتضى ما تقدم كون المانع من طهورية الماء خصوص الغسل الرافع للحدث، دون المستحب، كغسل الجمعة، لخروجه عن المتيقن من المشابهة.
ومن الجهة الارتكازية المقتضية للتعميم بفهم عدم الخصوصية وهو المدعى عليه الإجماع في الخلاف، وفي الحدائق أنه نفى عنه الخلاف جملة من المتأخرين.
ومثله ما لا يرفع الحدث من الغسل الواجب لو قيل به.
نعم، لو نوى المحدث بالأكبر الغسل المستحب بناء على صحته منه ورافعيته