____________________
الثاني: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن ما " الحمام؟
فقال: أدخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيهم [فيه خ ل] جنب، أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا، (1).
فقد يستدل به في المقام بدعوى: أن النهي عن الاغتسال بماء آخر ليس للتحريم ولا للكراهة، لعدم المنشأ لهما، بل للتخفيف عن السائل لدفع توهم الحظر من الاغتسال به، فاستثناء صورة وجود الجنب من ذلك يدل على حرمة الاغتسال مع اغتسال الجنب الملازم عرفا للمانعية.
وقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدس سره بمعارضته بصحيحه الآخر: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، لقد اغتسلت فيه ثم جثت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب " (2).
ويندفع: بأنه لا ظهور لهذا الصحيح في الاغتسال في نفس الماء، ليكون الماء مستعملا في رفع الجنابة، لأن المفروض فيه اغتسال الجنب منه، لا فيه، فالمنظور فيه عدم نجاسته بمساورة الناس له، فليحمل على الحياض الصغار المتصلة بالمادة التي يتعارف الاغتسال منها، ويتخيل انفعالها لقلتها، نظير المرسل: " سأل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب؟ قال: تغتسل منه، ولا تغتسل من ماء آخر، فإنه طهور " (3).
وهذا بخلاف الصحيح المستدل به، لظهوره في فرض الدخول في الماء الظاهر في اغتسال الجنب فيه، فيكون مما نحن فيه من درن معارض.
وأشكل من ذلك ما ذكره بعض مشايخنا من لزوم حمله - كبعض نصوص
فقال: أدخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيهم [فيه خ ل] جنب، أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا، (1).
فقد يستدل به في المقام بدعوى: أن النهي عن الاغتسال بماء آخر ليس للتحريم ولا للكراهة، لعدم المنشأ لهما، بل للتخفيف عن السائل لدفع توهم الحظر من الاغتسال به، فاستثناء صورة وجود الجنب من ذلك يدل على حرمة الاغتسال مع اغتسال الجنب الملازم عرفا للمانعية.
وقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدس سره بمعارضته بصحيحه الآخر: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، لقد اغتسلت فيه ثم جثت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب " (2).
ويندفع: بأنه لا ظهور لهذا الصحيح في الاغتسال في نفس الماء، ليكون الماء مستعملا في رفع الجنابة، لأن المفروض فيه اغتسال الجنب منه، لا فيه، فالمنظور فيه عدم نجاسته بمساورة الناس له، فليحمل على الحياض الصغار المتصلة بالمادة التي يتعارف الاغتسال منها، ويتخيل انفعالها لقلتها، نظير المرسل: " سأل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب؟ قال: تغتسل منه، ولا تغتسل من ماء آخر، فإنه طهور " (3).
وهذا بخلاف الصحيح المستدل به، لظهوره في فرض الدخول في الماء الظاهر في اغتسال الجنب فيه، فيكون مما نحن فيه من درن معارض.
وأشكل من ذلك ما ذكره بعض مشايخنا من لزوم حمله - كبعض نصوص