____________________
الحمام الأخر - على الاغتسال بغسالة الحمام (1)، التي يظهر تعارف الاغتسال فيها من كثير من النصوص (2)، وورد النهي عنها معللا بأن فيها غسالة الجنب، وولد الزنا، والناصب، وغيرهم، فيلزم حملها على الكراهة احتياطا في دفع احتمال النجاسة، دون الحرمة - وإن كان وجود النجاسة مقتضى الظاهر - لغير واحد من النصوص الظاهرة في طهارتها، كصحيح محمد بن مسلم الآخر المتقدم لبعد عدم ملاقاة رجليه عليه السلام للغسالة، فعدم غسله لهما إلا من التراب ظاهر في طهارتهما وطهارة الغسالة الملاقية لهما تقديما للأصل على الظاهر المذكور.
ولا مجال لتوهم كون المنع في الصحيح المستدل به من جهة كون الماء مستعملا في غسل الجنابة، لاستهلاك غسالة الجنب في بقية الغسالات فلا تصلح للمانعية.
لاندفاعه.. أولا: بأن الأمر بالاغتسال بماء الحمام المستفاد من النهي عن الاغتسال بماء آخر يأبى عن الحمل على الغسالة جدا مع استقذارها وتنفر الطباع منها "، وعدم إطلاق ماء الحمام عليها، لعدم إعدادها للاغتسال منها، وإن كان قد يغتسل بها لبعض الأغراض - كما قد يستفاد من النصوص المشار إليها - ولذا أطلق عليها في تلك النصوص الغسالة تارة، وبئر الغسالة أخرى، ولم يطلق عليها ماء الحمام، بل ظاهر خبر ابن أبي يعفور (3)، التباين والتقابل بينهما.
هذا، مضافا إلى ما هو المعلوم - ويستفاد من تلك النصوص - من عدم خلوها عن غسالة الجنب، وعدم تعارف الدخول فيها، بل يؤخذ من مائها ويغتسل به،
ولا مجال لتوهم كون المنع في الصحيح المستدل به من جهة كون الماء مستعملا في غسل الجنابة، لاستهلاك غسالة الجنب في بقية الغسالات فلا تصلح للمانعية.
لاندفاعه.. أولا: بأن الأمر بالاغتسال بماء الحمام المستفاد من النهي عن الاغتسال بماء آخر يأبى عن الحمل على الغسالة جدا مع استقذارها وتنفر الطباع منها "، وعدم إطلاق ماء الحمام عليها، لعدم إعدادها للاغتسال منها، وإن كان قد يغتسل بها لبعض الأغراض - كما قد يستفاد من النصوص المشار إليها - ولذا أطلق عليها في تلك النصوص الغسالة تارة، وبئر الغسالة أخرى، ولم يطلق عليها ماء الحمام، بل ظاهر خبر ابن أبي يعفور (3)، التباين والتقابل بينهما.
هذا، مضافا إلى ما هو المعلوم - ويستفاد من تلك النصوص - من عدم خلوها عن غسالة الجنب، وعدم تعارف الدخول فيها، بل يؤخذ من مائها ويغتسل به،