____________________
الاغتسال، لا المانعية. فلاحظ.
الرابع: صحيح ابن مسكان: " حدثني صاحب لي ثقة أنه: سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال:
ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل " (1).
فإن الظاهر اعتبار سنده، ولا مجال للإشكال فيه بالإرسال بعد توثيق ابن مسكان للمرسل عنه.
واحتمال كونه مطعونا من غيره بنحو يعارض توثيقه لا يعتد به، لأصالة عدم المعارض، ولأن ابن مسكان أخبر بمعاصره وصاحبه من علماء الرجال به، فلا يصلح جرحهم لمعارضة توثيقه، خصوصا مع قرب الجمع بينهما بحمل توثيقه على خصوص حال صحبته له وتلقي الحديث عنه، فلا ينافي جرحهم الذي يراد به ثبوت الطعن في الرجل في بعض عمره، كما سبق عند الكلام في أصحاب الإجماع.
مضافا إلى قرب كون المرسل عنه محمد بن ميسر - المردد بين ابن عبد العزيز الثقة، وابن عبد الله الذي لم ينص أحد على جرح فيه ليعارض التوثيق المذكور - لرواية الحديث المذكور في محكي المعتبر والسرائر (2) عن كتاب البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر.
ولا سيما مع اشتمال ما في السرائر على صدر له رواه الكليني عن عبد الله ابن مسكان، عن محمد بن ميسر، ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الكليني
الرابع: صحيح ابن مسكان: " حدثني صاحب لي ثقة أنه: سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال:
ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل " (1).
فإن الظاهر اعتبار سنده، ولا مجال للإشكال فيه بالإرسال بعد توثيق ابن مسكان للمرسل عنه.
واحتمال كونه مطعونا من غيره بنحو يعارض توثيقه لا يعتد به، لأصالة عدم المعارض، ولأن ابن مسكان أخبر بمعاصره وصاحبه من علماء الرجال به، فلا يصلح جرحهم لمعارضة توثيقه، خصوصا مع قرب الجمع بينهما بحمل توثيقه على خصوص حال صحبته له وتلقي الحديث عنه، فلا ينافي جرحهم الذي يراد به ثبوت الطعن في الرجل في بعض عمره، كما سبق عند الكلام في أصحاب الإجماع.
مضافا إلى قرب كون المرسل عنه محمد بن ميسر - المردد بين ابن عبد العزيز الثقة، وابن عبد الله الذي لم ينص أحد على جرح فيه ليعارض التوثيق المذكور - لرواية الحديث المذكور في محكي المعتبر والسرائر (2) عن كتاب البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر.
ولا سيما مع اشتمال ما في السرائر على صدر له رواه الكليني عن عبد الله ابن مسكان، عن محمد بن ميسر، ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الكليني