____________________
والعدول عن التصريح به مع كونه أخصر وأفيد.
وقد يستشكل فيه أيضا: بأنه لا يختص بالغسل الرافع للحدث، بل يشمل الأغسال المستحبة، فيتعين حمله على الاستحباب.
ويندفع: بأن عدم مانعية الأغسال المستحبة إنما هو لعدم الدليل عليها، فلو فرض عمومه لها كان اللازم البناء على مانعيتها، إلا أن يفرض الإجماع على عدم مانعيتها، فيتعين حمل الحديث على الغسل المزيل فإنه أولى من حمله على الاستحباب لو فرض ظهوره في المانعية، لأن الغسل المذكور هو أظهر أفراد الغسل، وهو المناسب لفرض التحير في الحديث، ولا سيما مع كون المذكور قي محكي السرائر والمعتبر: " الجنب " بدل: " الرجل "، بل صرح بالجنب في صدر الحديث الذي رواه في الكافي والتهذيب والاستبصار بنحو يوجب انصراف الرجل في الذيل إليه.
نعم، قد يتجه ما نبه له الفقيه الهمداني قدس سره من أن الظاهر من السؤال إنما هو المفروغية عن تجنب الرجوع، ولعله لكراهته، وليس هو واردا مورد التشريع، ليكون ظاهرا في الإلزام والمانعية.
على أنه قد ورد الأمر بالنضح للوضوء من الماء القليل في صحيح الكاهلي:
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت الماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ " (1)، مع وضوح عدم مانعية رجوع ماء الوضوء، بل لم يفرض الرجوع في الحديث، كما لم يفرض في صحيح ابن جعفر الآتي، فلا بد أن يكون الأمر بالنضح تعبدا أو دفعا لاحتمال نجاسة الأرض أو نحو ذلك مما يجري في المقام أيضا، ويقرب لأجله عدم كون الأمر بالنضح من جهة المانعية حذرا من الرجوع.
ولعله لذا كان ظاهر الوسائل استحباب النضح تعبدا للوضوء والغسل معا مع خوف رجوع الماء. وربما احتمل كون استحباب النضح من أحكام قلة الماء ولو مع
وقد يستشكل فيه أيضا: بأنه لا يختص بالغسل الرافع للحدث، بل يشمل الأغسال المستحبة، فيتعين حمله على الاستحباب.
ويندفع: بأن عدم مانعية الأغسال المستحبة إنما هو لعدم الدليل عليها، فلو فرض عمومه لها كان اللازم البناء على مانعيتها، إلا أن يفرض الإجماع على عدم مانعيتها، فيتعين حمل الحديث على الغسل المزيل فإنه أولى من حمله على الاستحباب لو فرض ظهوره في المانعية، لأن الغسل المذكور هو أظهر أفراد الغسل، وهو المناسب لفرض التحير في الحديث، ولا سيما مع كون المذكور قي محكي السرائر والمعتبر: " الجنب " بدل: " الرجل "، بل صرح بالجنب في صدر الحديث الذي رواه في الكافي والتهذيب والاستبصار بنحو يوجب انصراف الرجل في الذيل إليه.
نعم، قد يتجه ما نبه له الفقيه الهمداني قدس سره من أن الظاهر من السؤال إنما هو المفروغية عن تجنب الرجوع، ولعله لكراهته، وليس هو واردا مورد التشريع، ليكون ظاهرا في الإلزام والمانعية.
على أنه قد ورد الأمر بالنضح للوضوء من الماء القليل في صحيح الكاهلي:
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت الماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ " (1)، مع وضوح عدم مانعية رجوع ماء الوضوء، بل لم يفرض الرجوع في الحديث، كما لم يفرض في صحيح ابن جعفر الآتي، فلا بد أن يكون الأمر بالنضح تعبدا أو دفعا لاحتمال نجاسة الأرض أو نحو ذلك مما يجري في المقام أيضا، ويقرب لأجله عدم كون الأمر بالنضح من جهة المانعية حذرا من الرجوع.
ولعله لذا كان ظاهر الوسائل استحباب النضح تعبدا للوضوء والغسل معا مع خوف رجوع الماء. وربما احتمل كون استحباب النضح من أحكام قلة الماء ولو مع