____________________
ومثلها دعوى: أن الأمر بالاتزار حفظا للعورة عن النظر المحرم، وهو لا يتم في الخزانة لسترها فيها بالماء ".
لاندفاعها: بأن الماء قد لا يسترها لصفائه. مع أنه يظهر من كثير من النصوص كراهة الدخول في الماء بغير مئزر (1)، فليكن الصحيح منها.
وبالجملة: بعد أن كان ظاهر الصحيح إرادة الخزانة الكبيرة خرج عما نحن فيه ولزم حمله على الكراهة إن أمكن، وإلا كان مجملا وسقط عن الاستدلال. ويأتي - الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا، ولو فرض حمله على ما في الحياض، بتنزيل الدخول فيه على الدخول في الحمام لا في الماء، اتجه ما سبق من سيدنا المصنف قدس سره من معارضته بالصحيح الآخر، وما تقدم منا من كونه أجنبيا عن محل الكلام، فلا بد أن يحمل على الكراهة أو غيرها. فلاحظ.
الثالث: خبر حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام: " سألته أو سأله غيري عن الحمام؟ قال: أدخله بمئزر وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم " (2)، بناء " على ما هو الظاهر من أن التعليل ليس بمجموع هذه الأمور، بل بكل منها - كما يناسبه قوله عليه السلام: " وهو شرهم " واختلاف نصوص الغسالة في عدد الأمور المعلل بها - فيتعدى منها إلى كل ما يغتسل به الجنب.
وفيه: - مع ضعف سنده، واشتماله على غسالة ولد الزنا الذي لا إشكال في عدم مانعية غسالته، بناء على ما هو الظاهر من طهارته - أن الغسالة لما كانت مستقذرة، غير معدة لأن يغتسل بها في الحمام بحسب طبعه، فالاغتسال فيها لا بد أن يكون لبعض الدواعي الخاصة المشار إليها في بعض النصوص - كدفع العين - فمن القريب جدا ورود الخبر للردع عن ذلك وبيان مرجوحية
لاندفاعها: بأن الماء قد لا يسترها لصفائه. مع أنه يظهر من كثير من النصوص كراهة الدخول في الماء بغير مئزر (1)، فليكن الصحيح منها.
وبالجملة: بعد أن كان ظاهر الصحيح إرادة الخزانة الكبيرة خرج عما نحن فيه ولزم حمله على الكراهة إن أمكن، وإلا كان مجملا وسقط عن الاستدلال. ويأتي - الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا، ولو فرض حمله على ما في الحياض، بتنزيل الدخول فيه على الدخول في الحمام لا في الماء، اتجه ما سبق من سيدنا المصنف قدس سره من معارضته بالصحيح الآخر، وما تقدم منا من كونه أجنبيا عن محل الكلام، فلا بد أن يحمل على الكراهة أو غيرها. فلاحظ.
الثالث: خبر حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام: " سألته أو سأله غيري عن الحمام؟ قال: أدخله بمئزر وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم " (2)، بناء " على ما هو الظاهر من أن التعليل ليس بمجموع هذه الأمور، بل بكل منها - كما يناسبه قوله عليه السلام: " وهو شرهم " واختلاف نصوص الغسالة في عدد الأمور المعلل بها - فيتعدى منها إلى كل ما يغتسل به الجنب.
وفيه: - مع ضعف سنده، واشتماله على غسالة ولد الزنا الذي لا إشكال في عدم مانعية غسالته، بناء على ما هو الظاهر من طهارته - أن الغسالة لما كانت مستقذرة، غير معدة لأن يغتسل بها في الحمام بحسب طبعه، فالاغتسال فيها لا بد أن يكون لبعض الدواعي الخاصة المشار إليها في بعض النصوص - كدفع العين - فمن القريب جدا ورود الخبر للردع عن ذلك وبيان مرجوحية