____________________
الاغتسال به بنحو الصب، وخروج القليل الذي يرتمس فيه الجنب، ولم يقل به أحد.
فالعمدة في وجه الاختصاص أنه لا إشكال في اختصاص مانعية الغسل من الخبث بما إذا لم يكن الماء معتصما، لعدم الريب في أن الغسل من الخبث لا يزيد على ملاقاته التي لا توجب المنع مع الكثرة، ولنصوص جواز الاغتسال بماء الحمام التي لا ريب في عمومها لصورة تطهير مثل اليدين بماء الحياض الصغار، إلى غير ذلك مما يتضح معه اختصاص إطلاق الماء في خبر ابن سنان بغير المعتصم.
ودعوى: أن التقييد في غسالة الثوب لا ينافي الإطلاق في غسالة الجنب.
مدفوعة: باتحاد الموضوع في الخبر، حيث لم يكن موضوعه ماء الغسالة وماء غسل الجنابة، بل الماء الواجد لأحد الوصفين، فوضوح الاختصاص في أحدهما مانع من الإطلاق في الثاني. فتأمل جيدا.
هذا كله مضافا إلى صحيح صفوان المتقدم عند الكلام في طهارة الماء المستعمل، المتضمن لجواز الوضوء من الماء الذي يغتسل فيه الجنب إذا كان كثيرا.
وصحيح ابن بزيع: " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " (1)، للإجماع ظاهرا على عدم الفرق بين الضرورة وغيرها مع المانعية، الملزم بحمله على الكراهة، بل هي الظاهرة منه بعد ظهوره في كون المنهي عنه ليس خصوص الماء المذكور في السؤال، بل مطلق ما يشبهه، والظاهر منه إرادة الماء المكشوف المعرض لكل طارئ يوجب استقذاره، حيث لا إشكال في عدم حرمة استعمال الماء بمجرد ذلك.
مضافا إلى ما قد يستفاد من صحيحي محمد بن مسلم المتقدمين المتضمنين لعدم نجاسة الغدير الذي تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب إذا بلغ كرا، فإنهما وإن وردا لبيان الطهارة غير المستلزمة للطهورية من الحدث، إلا أن عدم التنبيه فيهما على عدم المطهرية منه - مع كونها من أهم الأغراض المقصودة
فالعمدة في وجه الاختصاص أنه لا إشكال في اختصاص مانعية الغسل من الخبث بما إذا لم يكن الماء معتصما، لعدم الريب في أن الغسل من الخبث لا يزيد على ملاقاته التي لا توجب المنع مع الكثرة، ولنصوص جواز الاغتسال بماء الحمام التي لا ريب في عمومها لصورة تطهير مثل اليدين بماء الحياض الصغار، إلى غير ذلك مما يتضح معه اختصاص إطلاق الماء في خبر ابن سنان بغير المعتصم.
ودعوى: أن التقييد في غسالة الثوب لا ينافي الإطلاق في غسالة الجنب.
مدفوعة: باتحاد الموضوع في الخبر، حيث لم يكن موضوعه ماء الغسالة وماء غسل الجنابة، بل الماء الواجد لأحد الوصفين، فوضوح الاختصاص في أحدهما مانع من الإطلاق في الثاني. فتأمل جيدا.
هذا كله مضافا إلى صحيح صفوان المتقدم عند الكلام في طهارة الماء المستعمل، المتضمن لجواز الوضوء من الماء الذي يغتسل فيه الجنب إذا كان كثيرا.
وصحيح ابن بزيع: " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " (1)، للإجماع ظاهرا على عدم الفرق بين الضرورة وغيرها مع المانعية، الملزم بحمله على الكراهة، بل هي الظاهرة منه بعد ظهوره في كون المنهي عنه ليس خصوص الماء المذكور في السؤال، بل مطلق ما يشبهه، والظاهر منه إرادة الماء المكشوف المعرض لكل طارئ يوجب استقذاره، حيث لا إشكال في عدم حرمة استعمال الماء بمجرد ذلك.
مضافا إلى ما قد يستفاد من صحيحي محمد بن مسلم المتقدمين المتضمنين لعدم نجاسة الغدير الذي تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب إذا بلغ كرا، فإنهما وإن وردا لبيان الطهارة غير المستلزمة للطهورية من الحدث، إلا أن عدم التنبيه فيهما على عدم المطهرية منه - مع كونها من أهم الأغراض المقصودة