____________________
تنجيس الاغتسال.
ومثله قياسه على نصوص كيفية غسل الجنابة، حيث تضمنت غسل الفرج الكاشف عن فرض نجاسته لأجل الغلبة. فإنه - مع خلو بعضها عنه (1)، وقرب ظهور بعضها في فرض النجاسة للأمر فيها بالبول قبله (2)، وظهور بعضها (3) في الاستحباب، واحتمال كثير منها له (4) - وارد للإرشاد إلى شرطية طهارة البدن في الغسل بسبب كثرة الابتلاء بنجاسته.
وأين هذا مما نحن فيه، حيث يراد جعل الكثرة المذكورة صارفة لظهور الكلام في مانعية الغسل إلى مانعية مقارنه المذكور.
على أن غلبة نجاسة ماء الغسل المجتمع - الذي هو مورد الحديث - ممنوعة، لأن من يغتسل في محل يجتمع فيه الماء كالطست لا يطهر بدنه فيه، بل في محل آخر لصعوبة الغسل وسط الماء المتنجس، وإنما يطهر الجنب في محل الغسل إذا كان الماء كثيرا لا ينفعل، أو جاريا في الأرض، أو سائخا فيها غير مجتمع عليها، ليسهل تطهيرها بعده ويسهل الغسل عليها.
ومثله ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره من أن التتبع في أخبار الماء الذي يغتسل به الجنب يشهد بأن النظر فيها إلى نجاسة الماء وطهارته، وأن الرخصة في التوضؤ منه أو المنع لبيانهما.
فإنه لو تم أجنبي عن مطلوبه، إذ ليس مدعاه كون المنع من الوضوء بماء الغسل لبيان نجاسته، بل لبيان مانعيته في فرض نجاسته لا مطلقا، فالنجاسة مفروغ عنها لا مقصودة بالبيان، كما هو الحال في الأخبار التي أشار إليها.
هذا، وقد استشكل في الجواهر في الحديث بموافقته للعامة، وباشتمال
ومثله قياسه على نصوص كيفية غسل الجنابة، حيث تضمنت غسل الفرج الكاشف عن فرض نجاسته لأجل الغلبة. فإنه - مع خلو بعضها عنه (1)، وقرب ظهور بعضها في فرض النجاسة للأمر فيها بالبول قبله (2)، وظهور بعضها (3) في الاستحباب، واحتمال كثير منها له (4) - وارد للإرشاد إلى شرطية طهارة البدن في الغسل بسبب كثرة الابتلاء بنجاسته.
وأين هذا مما نحن فيه، حيث يراد جعل الكثرة المذكورة صارفة لظهور الكلام في مانعية الغسل إلى مانعية مقارنه المذكور.
على أن غلبة نجاسة ماء الغسل المجتمع - الذي هو مورد الحديث - ممنوعة، لأن من يغتسل في محل يجتمع فيه الماء كالطست لا يطهر بدنه فيه، بل في محل آخر لصعوبة الغسل وسط الماء المتنجس، وإنما يطهر الجنب في محل الغسل إذا كان الماء كثيرا لا ينفعل، أو جاريا في الأرض، أو سائخا فيها غير مجتمع عليها، ليسهل تطهيرها بعده ويسهل الغسل عليها.
ومثله ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره من أن التتبع في أخبار الماء الذي يغتسل به الجنب يشهد بأن النظر فيها إلى نجاسة الماء وطهارته، وأن الرخصة في التوضؤ منه أو المنع لبيانهما.
فإنه لو تم أجنبي عن مطلوبه، إذ ليس مدعاه كون المنع من الوضوء بماء الغسل لبيان نجاسته، بل لبيان مانعيته في فرض نجاسته لا مطلقا، فالنجاسة مفروغ عنها لا مقصودة بالبيان، كما هو الحال في الأخبار التي أشار إليها.
هذا، وقد استشكل في الجواهر في الحديث بموافقته للعامة، وباشتمال