أرضعت ذات الابن ذات الأخت جاز نكاح الابن للأخت، ولو تزوج رضيعة، فأرضعتها من تفسد نكاح الصغيرة بإرضاعه، كأمه، حرمت وسقط المهر إن انفردت الصغيرة بالارتضاع وإلا فالنصف، قيل: ويرجع على المرضعة مع قصد الفسخ، ولو كانت الزوجة أمة تتبع بعد العتق، ولو كانت أمته لم يرجع عليها إلا أن تكون مكاتبة، ولو أرضعتها امرأة أبيه أو ابنه بلبنهما نشر الحرمة، وإن كان بغيره لم ينشر، وينشر لو أرضعتها أمه من الرضاعة أو أخته أو بنته أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاع حكمه حكم النسب، ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع وإن حرمت من النسب لأنها ما حرمت بالنسب بل بالمصاهرة.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم من المصاهرة، ولو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة، حرمتا أبدا إن دخل بالكبيرة، وإلا فالكبيرة ويجدد العقد، ولو أرضعتها إحدى الكبيرتين ثم أرضعتها الأخرى، حرمن كلهن على رأي، ولو أرضعتها أمته الموطوءة أو المطلقة حرمن، ولو أرضعت الكبيرة صغيرتين حرمن مع الدخول، وإلا جدد عقدهما، ولو أرضعت الكبيرة إحدى الصغار الثلاث حرمتا على التأبيد مع الدخول، فإذا أرضعت الباقيتين معا انفسخ نكاحهما وتحرمان مؤبدا إن دخل بها، وإلا جدد نكاح أيتهما شاء، ولو أرضعتهن على التعاقب انفسخ نكاحها مع الأولى ويثبت نكاح الثانية مع عدم الدخول، وهل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحها مع الثانية؟ قال الشيخ: بالثاني، والأقوى عندي الأول.
ولو كانت إحدى الأربع كبيرة لها ثلاث بنات من الرضاع، فأرضعن الصغار دفعة من غير دخول بالكبيرة، انفسخ نكاح الجميع وحرمت الكبيرة على التأبيد دون الصغار، ولكل من الأربع نصف مهرها ويرجع بنصف مهر كل صغيرة على مرضعتها، وعلى المراضع أجمع بنصف مهر الكبيرة، وإن تعاقب الرضاع انفسخ بالأولى نكاحهما وحرمت الكبيرة مؤبدا ولها نصف المسمى يرجع به على المرضعة والباقيتان لا ينفسخ نكاحهما، وإن كان مع