المالك، ولا مهر للأمة إذا تزوجها الحر مع علمها بالتحريم، إن كان عالما وهو زان والأولاد رق، وإن كان جاهلا فعليه المهر، وقيمة الولد يوم سقط حيا للمولى، ولو دفعه إليها استعاد ما وجد منه، وكذا لو عقد لدعواها الحرية، ولو لم يكن له مال سعى ويجبر المولى على القبول، ولو امتنع من السعي قيل: لا يجب على الإمام الافتكاك.
ولو كانت حرة وعلمت بعبودية الزوج وعدم الإذن فلا مهر ولا نفقة والأولاد للمولى، ومع جهلهما الأولاد أحرار ولها المهر مع الدخول يتبع به العبد، ولو كانا مملوكين وعقدا من غير إذن أو بإذن فالأولاد للموليين، ولو أذن أحدهما اختصوا بالآخر، ولو زنا بأمة غير مولاه فالأولاد لمولاها.
ولو اشترى نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل العقد، ولا يحل الوطء ولو أذن له الآخر على رأي، وكذا لو ملك نصفها والباقي حر لم يحل نكاحها بالملك والعقد والإحلال، وقيل: لو أباح الشريك حلت، وقيل: لو هايأها تمتع في يومها، ولو أذن لعبده في شراء زوجته لنفسه، لم يبطل النكاح، وإن كان للعبد أو ملكه بعد ابتياعها - إن قلنا بالملك - بطل، ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل.
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا، ولو اشترط أحد الشريكين الأولاد أو الأكثر لزم، وإذا أعتقت فلها الفسخ على الفور حرا كان الزوج أو عبدا، ولو كانت قيمتها مائة وله مساويها، فزوجها بمائة في مرضه ثم أعتقها ومات قبل دخول الزوج بها فلا خيار لها، وإلا أدى ثبوته إلى نفيه، ولها الخيار بعد الدخول، ولو ادعت عدم العلم بالعتق - ومثله يخفى عنها - قبل قولها مع اليمين، وإلا فلا، ولو ادعت جهالة الحكم مع العتق، قيل: يقبل منها.
وللصغيرة الخيار بعد البلوغ وعلى الزوج النفقة على رأي، ولو طلقها قبل الاختيار لم يقع، وليس للعبد خيار بعد عتقه، ولا لزوجته الحرة والأمة لرضاها به عبدا، ولا لمن أعتق بعضها، ولو أعتق الزوجان فللمرأة الخيار اتحد المالك أو