تعدد، ولو جعل عتقها مهرا لزم بشرط تقديم التزويج على رأي، ولو كان ثمنها دينا على مولاها وأفلس وأولدت، فهي والأولاد أحرار على رأي.
وأم الولد تنعتق بعد موت مولاها من نصيب الولد، ولو عجز لم يستسع الولد، ولو مات ولدها في حياة الأب بيعت مطلقا، وفي ثمن رقبتها مع وجود الولد وعجز الوالد، وقيل: في غير ثمن رقبتها إذا مات الولد وليس له سواها.
ولمشتري الأمة الخيار في قبول النكاح المتقدم وفسخ على الفور، وكذا العبد، وقيل: على بائعه نصف المهر، ولو كانا لمالك فبيعا على اثنين تخيرا، ولو باع أحدهما تخير السيدان، ومهر الأمة لمولاها، فإن باعها قبل الدخول فلا مهر إلا أن يخبر المشتري فيكون له، وإن كان بعده فللبائع، سواء فسخ الثاني أو أجاز، ولو ادعى إن حمل الأمة منه بعد بيعها لم يقبل قوله في إفساد البيع وتملك الولد، وقبل في الالتحاق، والطلاق بيد العبد إن نكح بالإذن، ولو كان بأمة مولاه، فللمولى الطلاق، والفسخ بغيره، ولو طلقها وباعها المالك فلا استبراء بعد العدة، ولو أعتق الأمة فله العقد من غير استبراء، ولو كان وطئها افتقرت للغير إلى عدة الحرة.
ويجوز أن يجمع بين الأم والبنت في الملك، وأن يملك موطوءة أبيه وابنه، وشراء ما يسبيه الظالمون، وابتياع ذوات الأزواج من الحربيات.
ويحرم وطء المملوكة ذات البعل ونظر ما يحرم على غير الزوج، ونكاح الأمة من غير استبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إلا أن يملكها حائضا أو يائسة أو حاملا أو كانت لعدل أخبر باستبرائها، أو لامرأة، ولو لم يجز المشتري النكاح فلا عدة وكفاه الاستبراء.
ويستباح وطء الأمة بالإحلال والإباحة على رأي، دون الهبة إجماعا، والعارية على رأي، وإن كان مملوكا للمحلل، والأقوى جواز تحليل أحد الشريكين لصاحبه، ولو أحل شيئا لم يتعده، والولد حر إلا أن يشرط، ويجوز وطء الأمة وإن كان في البيت أخر، والنوم بين أمتين، ويكره في الحرائر، ووطء