ويجوز تكرار النظر إلى وجه من يريد نكاحها من غير إذن، وكفيها قائمة وماشية، وإلى من يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها، وإلى أهل الذمة وشعورهن إلا لتلذذ أو ريبة، وأن ينظر الرجل إلى مثله - عدا العورة - إلا لريبة أو تلذذ، وكذا المرأة، وأن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا، أو إلى محارمه - عدا العورة -، وكذا المرأة، ولا ينظر إلى الأجنبية إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها مرة، وتحرم المعاودة، وكذا المرأة، وللطبيب أن ينظر إليها مع الحاجة وإلى عورتها، ولا يجوز للخصي النظر إلى المالكة ولا إلى الأجنبية، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية، ولا للمرأة النظر إليه.
ويحرم العقد على الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت وبناتها وإن نزلن، وبنات الابن والأخ وإن نزلن، والعمات والخالات وإن علون، وبناتهما إذا زنا بهما سواء كن نسبا أو رضاعا، وأم الزوجة، أو الموطوءة بالملك وإن علت نسبا ورضاعا وبناتها وبنات أولادها ذكورا وإناثا نسبا ورضاعا - بشرط الدخول بالأم - تقدمت ولادتهن أو تأخرت - وإن لم تكن في حجرة -، وحلائل الابن وإن نزل، ومنكوحة الأب وإن علا، والمعقود عليها في العدة عالما ومع الجهل والدخول، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وإن لم يدخل بهن، وإن طلقهن، وأم من أوقبه وأخته وبنته مع التأخر، والمعقود عليها حالة الإحرام عالما بالتحريم، والمطلقة تسعا للعدة ولو تخللها طلاق السنة فالأولى التحريم، وفي التحريم في الأمة وعدده نظر، والمفضاة بالوطئ لدون تسع، والملاعنة، والمقذوفة مع الصمم أو الخرس، وذات البعل المزني بها في حباله أو في عدته الرجعية.
ولا تحرم مملوكة كل من الأب والابن على الآخر بمجرد الملك، بل بالوطئ، وللأب أن يقوم مملوكة الابن مع صغره، ولو وطئ من دون ذلك، أو وطئ الابن لا مع الرضا والشبهة، فهو زنا، قال الشيخ: ولا ينعتق ولد الولد على الأب، قال: ولو ملك بنته من الزنى عتقت عليه، وفي الجميع نظر، ويختص الحد