الثانية، ولو أسلما قبل الانقضاء، تخير، ولو أسلم الوثني فاعتدت فارتد فخرجت العدة، فلا نكاح، ولو أسلمت في العدة ورجع فيها، فهو أحق.
والموت لا يبطل الاختيار، ولو مات ومتن، أقرع، ولو مات قبلهن، فعليهن أجمع العدة، ولو أسلمن معه أنفق على الجميع حتى يختار، وينفق لو أسلمن دونه ولا عكس، ولو اختلفا في السابق فالقول قوله، ولو مات قبل الاختيار ورثه أربع منهن وتوقف حتى يصطلحن، وقيل: بالقرعة أو بالتشريك، وعلى الأول لو لم يصطلحن على التساوي وكن ثماني، أو طلب دون الخمس لم يعط شيئا، فإن طلب الخمس أعطين ربع الموقوف وإن جاءت أعطين النصف وهكذا.
ولو أسلم الوثنيات الأربع معه دون الكتابيات الأربع ثم مات، قيل:
لا توقف لجواز أن تكون الزوجات الكتابيات، ولا إيقاف إلا مع تحقق الميراث، ولو مات قبل إسلامهن فلا ميراث، والوجه ثبوته قبل القسمة.
ولو أسلم عن حرة وأربع إماء وأسلم الإماء وأعتقن، لم يكن له أن يختار منهن شيئا قبل العتق للتمسك بالحرة، وبعده لأن وقت الاختيار حين اجتماع الإسلامين وهن حينئذ إماء فإن لم يختر وأسلمت الحرة في العدة، ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء مع عدم الإجازة، وإن استمرت اختار ثنتين، لأن الاختيار يراعى وقت الثبوت لا وقت الوجود، ولو اختار وأسلمت في العدة بطل اختياره إلا أن ترضى الحرة، وإن استمرت، ففي الافتقار إلى تجدد الاختيار نظر.
ولا يصح تعليق الفسخ بالشرط، وللسلطان الإجبار على الاختيار، ولو اتفقا على السبق قبل الدخول ولم يعلما التعيين، فإن كان المهر مقبوضا ردت نصفه خاصة، وإلا فلا شئ لها، ولو اختلفا في التعيين، فالقول قولها في نصف المهر لا النفقة، ولو ادعى الاصطحاب وادعت السبق فالأصل البقاء.
ولو اغتصبها الحربي أو طاوعته وأقاما على هذا، لم يقرأ عليه بعد إسلامهما، ولو تعاقدا النكاح بشرط الخيار المؤبد لهما أو لأحدهما بطل، وإن كان يختار الشرط وأسلما بعد انقضائه أقرا عليه، ولو أسلما في المدة بطل سواء نكحها في