بالابن، ولو حملت مملوكة الأب من الابن بالشبهة، عتق ولا تقويم، بخلاف مملوكة الابن من الأب فيهما، إلا في الأنثى، ولو وطئ الأب زوجة الابن بشبهة لم تحرم عليه لسبق التحليل على رأي، وعليه المهر مع الإكراه ولا تكون أم ولد.
ويثبت النسب مع النكاح الصحيح والشبهة، دون الزنى لكن يحرم الولد منه على الزاني والزانية، وعلى هذا يحرم على أولادهما وآبائهما، وبالجملة من يحرم عليه، ولو كان من وطء صحيح وفيه نظر.
وتحرم أخت الزوجة جمعا، وبنت أخيها وأختها إلا مع رضاها، ومع الكراهية يبطل، ولو عكس صح وكذا لو علت العمة والخالة نسبا ورضاعا، ولا يحرم المتأخر المتقدم كمن لاط بابن زوجته.
ولا خلاف أن الوطء المباح ينشر تحريم المصاهرة في النسب والرضاع فيثمر صيرورة المحرمة عليه على التأبيد محرما، يجوز أن يسافر بها وينظر أحدهما إلى صاحبه، وفي الزنى روايتان، وادعى الشيخ الإجماع في الوطء بالشبهة.
ولو تزوج الأختين فالعقد للسابقة، ولو اقترنا بطل، ولو وطئ الأمة بالملك ثم تزوج أختها حرمت الأولى ما دامت الثانية زوجة، ولو وطئ إحدى الأمتين الأختين حرمت الثانية حتى تخرج الأولى من الملك.
ولو لمس الأب أو الابن أو نظر ما يحرم على غيرهما كره للآخر العقد، ولو نظر أو لمس أو وطئ في غير الفرج لغير شهوة لم ينشر حرمة المصاهرة إجماعا، وإن كان بشهوة وكان محرما، فكذلك، وإن كان مباحا أو بشبهة، قال الشيخ:
ينشر الحرمة إلى الإماء وأمهاتها والبنت وإن نزلت.
ويكره العقد على الإماء مع الطول، وكل امرأتين حرم الجمع بينهما في النكاح حرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، وحكم الرضاع في جميع ما ذكرنا حكم النسب.
ويحرم إدخال الأمة على الحرة من غير إذن ويبطل لو بادر، ولو أدخلت الحرة تخيرت في نفسها، ولو جمعهما في عقد واحد صح على الحرة خاصة، ولو