ولو تبرمت بجنس أبدله، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل.
الثالث: الإخدام إما بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشتريه لها أو ينفق على خادمها وإن كانت من أهله، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله، وتخدم نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام، إلا في المرض فيخدمها، ولو طلبت مستحقة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة، وله إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة، وإخراج سائر خدمها إلا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، بل له منع أبويها من الدخول ومنعها من الخروج.
الرابع، الكسوة وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء الجبة لليقظة واللحاف للنوم، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، وتزاد على ثياب البذلة ثياب التجمل - إن كانت من أهله - جاري عادة أمثالها، ولا بد من ملحفة وحصير ومخدة وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرة وقدر ومغرفة.
الخامس: آلة التنظيف، كالمشط والدهن والمزيل للصنان. ولا يجب الطيب، ولا الكحل، وله منعها عن أكل مثل الثوم وتناول السم والأطعمة الممرضة، ولا يجب الدواء للمرض، ولا أجرة الحجامة، ولا أجرة الحمام إلا في شدة البرد.
السادس: السكنى في دار تليق بها، إما بعارية أو إجارة أو ملك، ولها المطالبة بالتفرد في مسكن عن مشارك غير الزوج.
ويدفع نفقة كل يوم في صبيحته، ولو عاوضها بدراهم جاز، فإن ماتت في أثناء النهار لم ترد، ولو نشزت استرد، ولو دفع نفقة أيام فماتت استرد الزائد غير يوم الموت، ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك بل الإمتاع، ولو منعها النفقة مع التمكين التام استقرت في ذمته، ولو دفع نفقة لمدة فانقضت ممكنة ملكتها، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت، ولو أخلقت الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل، ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة بأخرى،