فإن كان قبضه باذنه صح القبض ولزمت الهبة وحصل الملك ويحصل الملك من حين القبض.
ومنهم من قال: يتبين بالقبض أن الملك قد وقع بالعقد، كما قلناه في الوصية، فإن الموصى له إذا قبل تبينا بالقبول أن الملك حصل بالموت، والصحيح الأول، لأن القبض من شرطه في حصول الملك، كما نقول إنه شرط في لزوم الرهن.
فأما إذا لم يأذن له في القبض فليس له أن يقبضه، فإن قبضه كان القبض فاسدا ووجب عليه رده كما أنه إذا قبض المبيع قبل تسليم الثمن كان القبض فاسدا ووجب عليه رده.
وفي الناس من قال: إن القبض إذا حصل في المجلس بغير إذن الواهب صح ولزم العقد، وإن قام من المجلس لم يكن له أن يقبضه إلا باذنه، فإذا قبضه بعد هذا بغير إذنه لم يلزم العقد، ولزمه رده.
إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له الهبة، ثم مات الواهب قبل القبض، فهل تبطل الهبة أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما أنه لا يبطل العقد بموت الواهب مثل البيع في مدة الخيار وقام الوارث مقامه، وهو الصحيح، والآخر أنه يبطل لأنه عقد جائز مثل الشركة والوكالة.
إذا وهب له هبة وقبل الموهوب له ثم أذن له في قبضها ثم رجع عن الإذن، فإنه ينظر: فإن كان بعد القبض لم ينفعه رجوعه، ولزم العقد، وإن كان قبل القبض لم يكن له القبض، وإن قبض لم يلزم العقد، كما نقول في السيد يأذن لعبده في الإحرام بالحج والنكاح، ثم يرجع، فإن رجع قبل العقد بطل الإذن، وإن رجع بعد العقد لم ينفعه رجوعه.
إذا وهب له شيئا في يده، مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له نظر: فإن أذن له في القبض ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد، وإن لم يأذن له في القبض، فهل يلزم القبض بمضي الزمان الذي يمكن فيه القبض أو