تخل الزيادة من أحد أمرين: إما أن تكون زيادة متميزة أو غير متميزة.
فإن كانت غير متميزة مثل السمن وغيره، كان له الرجوع فيه مع زيادته لأن النماء الذي لا يتميز يتبع الأصل.
وإن كانت الزيادة متميزة لم تخل: إما أن تكون ولدا أو غيره، فإن كان غيره مثل أن يكون شجرة فأثمرت أو عبدا اكتسب فإنها تكون للموهوب له لأنه تميز في ملكه ويسترجع الواهب العين بلا نماء، وإن كان النماء ولدا فلا يخلو:
إما أن تكون الموهوبة حين وهبها حائلا أو حاملا.
فإن كانت حاملا ووضعت قبل الرجوع، فمن قال لا حكم للحمل قال:
يرجع في الأم دون الولد، ومن قال له حكم قال: يرجع فيهما معا، وإن كان رجع قبل الوضع استرجعها مع الولد على كل حال.
وإن كانت حائلا ثم حملت بعد ذلك فإنه ينظر: فإن وضعت قبل الرجوع فإنه يرجع في الأم دون الولد، لأنه نماء حدث في ملك الموهوب له لم يتناوله العقد، وإن كان رجع قبل الوضع فمن قال: للحمل حكم، فهو كما لو كان منفصلا فيرجع في الأم دون الحمل، ومن قال: لا حكم له، رجع فيهما، هذا إذا كان الموهوب له لم يتصرف في الموهوب.
فأما إذا تصرف فيه فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مما لا يقطع فيه مثل أن يكون آجره أو زوجه أو أعاره فإن ذلك العقد لا يمنع رجوعه فيه، لأن ذلك لا يمنع التصرف.
وإن كان ذلك مما يقطعه قطعا مراعى مثل أن يكون كاتبه أو رهنه فإن التصرف موقوف على ما يبين في آخر الأمر من العتق بالأداء، أو الفسخ بالعجز، أو القضاء من غير الرهن وانفكاك الرهن، أو الامتناع من القضاء وبيع الرهن وقضاء الحق منه، فإن رجوعه في الموهوب يكون موقوفا على ذلك، فإن انفك الرهن وانفسخت الكتابة رجع، وإن بيع الرهن أو عتق المكاتب بالأداء سقط حق الرجوع.