قليل، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة [38]: إذا وقف على شخصين ثم على المساكين فمات أحدهما احتمل عود نصيبه إلى المساكين، والأقرب عوده إلى الأخير، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة [39]: إذا وقف اثنان على اثنين صح قسمة الوقف بينهما، ولو بيع الطلق فالأقرب أن للموقوف عليهم الشفعة، نعم.
مسألة [40]: لو وقف موضعا في وسط داره جاز وإن لم يذكر الاستطراق كما لو آجره بيتا من داره، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة [41]: وقف المساجد صحيح وما جهلنا أمره فهو صحيح ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن فقيه أو من له النظر، ويصرف الحاصل في مصالح المسجد، ولو فضل شئ صرف في المسجد أو غيره من المساجد، وهل يجوز لفقيه البلد زرع وقف المسجد بغير إذن حاكم؟ ومع تقدير الجواز هل يجب صرف المقاسمة على إصلاح المسجد المذكور؟ وكم يجب عليه من المقاسمة؟
قال: لا يجوز التصرف إلا بإيجار أو مزارعة من حاكم الشرع.
مسألة [42]: شخص كان عنده خلقين نحاس مثلا وقفا، وكان يصرف حاصلها على المسلمين، ومات وأوصى إلى شخص بذلك ولم يعرف الوصي اسم الواقف ولا كيفية المصرف ولا الوقت؟
الجواب: إذا جهل ما كان يصنع بها وعلم أنها وقف ولم يعلم مصرفها صرف في وجوه البر.