فإن قال: أسكنتك، ولم يعين عمرا ولا مدة فهي سكنى، وإن عين مدة قيل:
هي رقبى، ولو قال: أعمرتكها مدة عمرك أو عمري، أتبع، فلو مات المتعلق بعمره بطلت، وإن مات الآخر لم تبطل فيسكن وارثه لو علقت بموت المالك، ويجب على الوارث إقراره لو علقت بموت الساكن سواء خرجت العين من الثلث أو لا عند المتأخرين، وقال ابن الجنيد: يعتبر خروجها من الثلث لرواية خالد بن نافع عن الصادق عليه السلام وفي متنها اضطراب.
وفي تقويم العين إشكال لعدم انتقالها إلى المعمر، ولو قال: أعمرتك، وأطلق بطل لجهالة صرفه إلى عمر أحدهما، وإن قال: هي لك عمرك ولعقبك، لم يملكها المعمر بل ترجع بعد موت العقب إلى المالك، وظاهر الشيخ عدم رجوعها لخبر جابر عن النبي صلى الله عليه وآله.
ولا بد من الإيجاب والقبول والقبض فيلزم معها على الأقوى وإن لم يقصد القربة، نعم لو لم يعين عمرا ولا مدة كان له إخراجه متى شاء.
ولو باع المالك العين كان فسخا للسكنى لا للرقبى والعمرى، ويتخير المشتري في فسخ البيع وإجازته مع جهله، وقيل: يبطل بيع المعلقة بالعمر للجهالة، والأول مروي عن الحسين بن نعيم عن الكاظم عليه السلام.
ويصح إعمار كلما صح وقفه وللمسكن أن يسكن بنفسه وأهله وولده وضيفه، وليس له إسكان غيره إلا بإذن المالك وكذا ليس له الإجارة إلا باذنه، وجوزهما ابن إدريس مع الإطلاق بناء على ملك المنفعة، والشيخ صرح بملكها مع قوله بالمنع من إسكان غيره.
ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله، والمملوك في خدمة بيوت العبادة، ويخرج ذلك عن الملك بالعقد، بخلاف الحبس على الإنسان فإنه يعود إلى الحابس أو وارثه بعد انقضاء مدة الحبس.