بعض الأحيان، والعلماء - الفقهاء والمفسرون والمحدثون إذا علموا الطريق وفي دخول الأدباء وجه لتوقف علم الشريعة عليها.
والوصية للقبيلة المتبددة يتناول الموجود، ولا تجب التسوية ولا الاستغراق، والأرامل اللاتي فارقن أزواجهن بموت وشبهه، والأيامى الخاليات من البعل، والعزاب من لا أزواج لهم، وفي المتسري نظر من إباء العرف ومن الحث على إزالة العزوبة بالتزويج، والأعقل والأعلم والأزهد والأورع والأتقى وغيره من صفات المبالغة الظاهر حمله على الإمام، ولو علم عدم إرادته نزل على من يغلب على الظن اتصافه بذلك.
وإطلاق الوصية يقتضي التسوية، ولو فضل أتبع، وفي الأعمام والأخوال صحيح زرارة بالتفضيل كالإرث، وعليه الشيخ وابن الجنيد، والقرابة المعروفون بنسبه وقصرهم ابن الجنيد على الأب الرابع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في تفرقة الخمس، وقال الشيخان: يقصر على من تقرب باب وأم مسلمين، وفي الخلاف لم أجد عليه دليلا، وربما احتج بعضهم عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله : قطع الإسلام أرحام الجاهلية، ويتوجه عليه المطالبة لصحة السند أولا وبوجه الدلالة ثانيا وبمساواة باقي أقسام الكفر لكفر الجاهلية ثالثا.
ولو أوصى لجارحه بعد الجرح صحت الوصية وإن كان الجرح قاتلا، ولو أوصى لزيد ثم قتله زيد ففي بطلان الوصية نظر من التنزيل على المنع من الإرث وعدمه، وأطلق في الخلاف الصحة، وأطلق ابن الجنيد المنع لقاتل العمد.
وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي للآية والحديث المنافي محمول على نفي وجوب الوصية الذي كان قبل نزول الفرائض.
ولا حجر على الموصى له فيما يدفع إليه، بل يصنع به ما شاء إلا أن يعين الموصي وجها، ولو أوصى بعتق نسمة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى، ولو قيدها بالإيمان وجب، فإن ظنه فظهر الخلاف أجزأت ولو تعذر أعتق من لا يعرف بنصب رواه علي بن حمزة، واستضعفه القاضي ورده ابن إدريس، وقال المحقق: