مهر المثل لأنه كالجناية فيدور، فلو كان مهر مثلها بقدر المسمى صح العتق في شئ ولها من مهر المثل شئ، وللورثة شيئان بإزاء ما عتق لا بإزاء مهر المثل، لأنه من الأصل، فالتركة أربعة أشياء فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل، ومنه يعلم لو زاد مهر المثل أو نقص، ويلزم منه فساد النكاح.
ولا فرق بين المرض المخوف وغيره، والأقرب منعه من التنجيز إذا اشتمل على خطر كخوف إتلاف العين وتعذر بدلها، سواء كان المرض مخوفا أم لا، وما لا يسمى مرضا كالطلق والمحاربة لا حجر فيه، والإقرار مع التهمة كالوصية.
ولو رتب الوصية ب " ثم " أو ب " الفاء " أو ب " الواو " على الأصح قدم الأول فالأول مع قصور الثلث ويدخل النقص على الأخير، ولو اشتبه الأول أقرع، ولو جمع بينهما وزع الثلث على الجميع، وقد سبق قول الشيخ بتقديم العتق والتدبير على الوصايا مطلقا.
ولو أعطى منجزا في مرضه قدم على المعلق بالموت وإن تأخر في لفظه، إلا أن ينص على التسوية أو تقديم المؤخرة.
وفي تقديم بعض المنجزات على بعض بحسب السبق تردد، وقطع الفاضل بعدم التقديم لأنه قصد إلى الجميع، والشيخ بالبدأة بالأول فالأول لأنه ممنوع من التصرف فيما زاد على الثلث.
وقال ابن حمزة: مع العطف في الوصية والقصور يقدم الأول فالأول، ولو أوصى لواحد بكرة ولآخر ضحوة يقدم الأخير لأنه رجوع، وقال الشيخ في الخلاف: لو أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بثلثه لعمرو ولم يجيزوا فالثانية ناسخة للأولى بإجماعنا، وتبعه ابن إدريس وزاد فيه أنه لو لم يقل: " بثلثي " وأوصى لآخر فإنه يقدم الأول.
وفي الخلاف والمبسوط: لو أوصى له بماله ولآخر بثلثه وأجازوا، بطل الأخير، ولو بدأ بالثلث وأجازوا، أعطي الأول الثلث والأخير الثلثين، وفي المبسوط لو أوصى له بنصف ولآخر بثلث ولآخر بربع ولم يجيزوا، قدم الأول بالثلث،