غيره.
فأما إذا وطئها رجل بشبهة وجب المهر ويكون له لأنه عن كسبها، والولد حر عندنا، وعندهم على الواطئ قيمته، ولمن يكون؟ فمن قال إن الولد إذا كان مملوكا يكون طلقا، فالقيمة للموقوف عليه، وكذلك من قال: إنه يوقف كالأم، وإذا قتل كانت القيمة له، ومن قال: يشترى به آخر، قال هاهنا: يشترى بها آخر ويقام مقامه.
فأما إذا وطئها الواقف فالحكم فيه كما لو وطئها أجنبي وقد مضى، وأما الموقوف عليه فليس له وطؤها، لأن من قال الملك ينتقل إليه قال: ملكه غير ثابت فلم يحل له، فإن خالف فوطئها فلا حد للشبهة، والولد حر، ومن قال:
ينتقل إلى الله، فليست ملكا له فلا يجوز له وطؤها وكان عليه الحد كالأجنبي سواء.
وكل موضع قلنا بأن الولد له والقيمة له، إذا أتلف لم يؤخذ منه قيمته، وكل موضع قلنا: لا تكون القيمة له أو يشترى به آخر مكانه، أخذت منه القيمة واشترى بها آخر يوقف مع الأم.
وأما المهر فلا يلزمه لأنه لو وجب له لكان له، لأنه من كسبها، وهل تصير أم ولد أم لا؟ من قال: انتقل الملك إلى الله، لم تصر أم ولد، لأنها علقت بالولد في غير ملكه، ومن قال: انتقل إليه، صارت أم ولد له، وعتقت بموته وتؤخذ القيمة من تركته عند المخالف، لأن ولده منها حصل بعد انقطاع حقه عنها، ويخالف إذا وجبت القيمة حال جنايته لأنها وجبت وحقه باق ثابت.
فإذا ثبت أن القيمة تؤخذ من تركته فما يعمل بها؟ فمن قال: إن الموقوف إذا تلف اشترى بقيمته آخر يقوم مقامه، فكذلك هاهنا يشترى بقيمتها آخر يقوم مقامه، ومن قال: ينتقل إليه، أعطى من يليه من البطون تلك القيمة، كما إذا وجبت القيمة وهو حي.
ألفاظ الوقوف ستة: تصدقت، ووقفت، وسبلت، وحبست، وحرمت،