برقبته تعلق بما هو أقرب إليه.
فأما إذا جني على العبد الموقوف فقتل وجبت قيمته، لأنه يضمن بالغصب فلم يخرج عن المالية، وقال قوم: يشترى بها عبد آخر ويقام مقامه، سواء قيل انتقل إليه ملكه أو إلى الله، لأن حق البطون الأخر يتعلق برقبة العبد، فإذا فاتت أقيم غيرها بقيمتها مقامها، وفيهم من قال: تنتقل القيمة إليه، وهو الأقوى، لأنا قد بينا أن ملكه له، والأول قول من قال: ينتقل إلى الله.
إذا وقف جارية صح ذلك، وهل يجوز تزويجها أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما يجوز لأن ذلك عقد معاوضة على منفعتها فهو كإجارتها، والثاني لا يجوز لأن قيمتها تنقص بذلك، لأن النكاح سبب الإحبال، ويخاف من الحبل عليها، والأول أقوى.
فمن قال: لا يجوز، فلا كلام، ومن قال: يجوز، وقال: ينتقل الملك إليه، زوجها، وهو الصحيح، ومن قال: ينتقل إلى الله، زوجت هي نفسها لأنها مالكة نفسها، وعند المخالف يزوجها الحاكم.
فإذا تزوجت صح النكاح ووجب المهر، ويكون للموقوف عليه، لأن ذلك من كسبها، فإذا ولدت فعندنا الولد لاحقا بالحرية إذا زوجت من حر، وإن زوجت من مملوك كان بينهما، وعند المخالف يكون لاحقا بأمه.
فإن استكرهها إنسان فوطئها فاتت بولد، فإن المهر يكون للموقوف عليه، ويلزم الواطئ الحد، وأما الولد فرقيق عندنا أيضا، وفي ولدها الرقيق قيل فيه وجهان: أحدهما يكون طلقا ويكون للموقوف عليه لأنه نماؤها، فهو ككسبها وكثمر البستان، والثاني يكون رقيقا كأمها لأن كل ذات رحم حكم أمها مثل المدبرة عندنا، وأم الولد على مذهب القوم، وكذلك ولد الأضحية والهدي، وهو الأقوى.
فمن قال: يكون طلقا فهو له، فإن قتل فقيمته له كرقيقه، ومن قال: كأمه، فإن قتل فقيمته على ما مضى من القولين: أحدهما يكون له، والثاني يشتري بدله