مسألة 16: سهم المؤلفة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهم كانوا قوما من المشركين يتألفهم النبي صلى الله عليه وآله ليقاتلوا معه وسقط ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله ولا تعرف مؤلفة الإسلام.
وقال أبو حنيفة ومالك: سهم المؤلفة يسقط بعد النبي صلى الله عليه وآله، وقال الشافعي: المؤلفة على ضربين: مؤلفة الشرك ومؤلفة الإسلام، ومؤلفة الشرك على ضربين، ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب، وهل يسقطون أم لا؟
على قولين: أحدهما يسقطون، والآخر لا يسقطون.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إثبات ما قاله يحتاج إلى دليل.
مسألة 17: سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون، والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون.
وقال الشافعي: الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات فقط، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وفي التابعين سعيد بن جبير والنخعي، وفي الفقهاء الليث والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وقال قوم: إن الرقاب هم العبيد فحسب، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات، ذهب إليه ابن عباس والحسن ومالك وأحمد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وفي الرقاب، وذلك عام في الجميع.
مسألة 18: إذا أعطي المكاتب شيئا ليصرفه في مال كتابته فلم يصرفه فيه أو تطوع إنسان عليه بمال كتابته أو أسقط عنه مولاه ماله فإنه لا يسترجع منه ما أعطي، وكذلك القول في الغارم وفي سبيل الله وابن السبيل لا يسترجع منهم ما يفضل من نفقتهم ضيقوا على أنفسهم أو لم ينفقوه فيما لأجله استحقوه.
وقال الشافعي: يسترجع منهم كلهم إلا الغازي فإنه يأخذ أجرة عمله فلا