السيد لا يبيع أم ولده وهي ملك له، وعندنا لا يملك بيعها مع وجود ولدها وإن كانت مملوكة.
يجوز وقف الأراضي والعقار والدور والرقيق والماشية والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها، خلافا لأبي يوسف أنه لا يجوز إلا في الأراضي والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة.
وكل عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل، فإنه يجوز وقفها إذا كانت معينة، فأما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة وهو أن يقول:
وقفت فرسا أو عبدا، فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين، ولا يمكن تسليمه ولا يمكن فيه القبض، ومن شرط لزومه القبض.
فأما الكلب فإنه لا يجوز وقفه، لأنه لا يصح ملكه، وما يملك منه فأولى أن نقول: إنه يصح وقفه، لأنه يمكن الانتفاع به، وأما الدنانير والدراهم فلا يصح وقفها بلا خلاف، وفيهم من قال: يصح وقفهما، وهو شاذ، وإنما قلنا: لا يجوز، لأنه لا منفعة لهما مقصودة غير التصرف فيهما، وما عدا ذلك من الأواني والفرش والدواب والبهائم فإنه يجوز وقفها لما ذكرناه.
ويجوز وقف المشاع كما يجوز وقف المقسوم، ويصح قبضه كما يصح قبضه في البيع.
إذا وقف حصة من الأرض صح ذلك، ولا يثبت فيه الشفعة لشريكه لأنه ليس ببيع، ومتى أراد صاحب الطلق أن يقاسمه صاحب الوقف فمن قال: إن القسمة بيع، لم يجز القسمة، لأن بيع الوقف لا يجوز، ومن قال: القسمة تميز أحد الحقين من الآخر، قال: يجوز قسمته.
فإن كان فيها رد من صاحب الوقف رد على صاحب الطلق جاز، لأنه يزيد في الوقف، وإن كان فيها رد من صاحب الطلق على صاحب الوقف لم يجز، لأنه يبيع جزءا من الوقف وذلك لا يجوز.
فإن وقف حصته من عبده صح ذلك، فإن أعتقه الواقف لم ينفذ فيه العتق