وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
والثاني: أراد الحبس الذي كان تفعله الجاهلية في نفي السائبة والبحيرة والوصيلة والحام، قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام.
فالسائبة هي الناقة تلد عشر بطون كلها إناث فتسيب تلك الناقة فلا تركب ولا تحلب إلا للضيف.
والبحيرة هي ولدها الذي تجئ به في البطن الحادي عشر، فإن كان أنثى فهي البحيرة، وسموها بحيرة لأنهم كانوا يتبحرون أذنها - أي يشقونها -، والبحر الشق ولهذا سمي البحر بحرا لأنه شق في الأرض.
وأما الوصيلة فهي الشاة تلد خمس بطون في كل بطن عناقين، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا وأنثى قيل قد وصلت أخاها فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور، وحراما على الإناث.
وأما الحامي فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فيسيب، ويقال حمى ظهره فكان لا يركب.
إذا وقف أرضا أو دارا أو غيرهما وقبضه فإنه يزول ملك الواقف كما يزول بالبيع، وقال بعضهم: إنه لا يزول، فإذا ثبت أنه يزول - وهو الصحيح - فإنه ينتقل إلى الموقوف عليه وهو الصحيح، وقال قوم: ينتقل إلى الله تعالى ولا ينتقل إلى الموقوف عليه.
وإنما قلنا: إنه ينتقل إلى الموقوف عليه، لأنه يضمن بالغصب ويثبت عليه اليد وليس فيه أكثر من أنه لا يملك بيعه على كل حال، وإنما يملك بيعه على وجه عندنا، وهو إذا خيف على الوقف الخراب وكان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به فحينئذ لهم بيعه، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه، وعند المخالف لا يجوز بيعه على وجه، ومنع البيع فيه لا يدل على أنه لا يملكه لأن