غيره، كالخمس.
ورابعها: العدالة، والمشهور اعتبارها، فتبطل الوصية إلى الفاسق لأنه لا يركن إليه لظلمه، ولو كان عدلا ففسق بعد موت الموصي بطلت خلافا لابن إدريس ولا تعود بعودها.
وخامسها: إذن المولى، فلو أوصى إلى عبد الغير أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده، ولو أوصى إلى عبد نفسه أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده لم يصح عند الشيخ، وجوز المفيد وسلار الوصية إلى المدبر والمكاتب مطلقا.
وسادسها: انتفاء من هو أولى من الوصي، كما لو أوصى بالولاية على أطفاله وله أب أو جد فإنها لاغية، ويحتمل صحتها من ثلث ماله لأنه يملك إخراجه بالكلية فتملك الولاية عليه أولى.
ولو أوصى بإخراج حقوق أو استيفائها كان جائزا، ويشكل بأن الاستيفاء ولاية على مال الطفل فلا يملكها الأجنبي، نعم لو عين المستوفي لتلك الحقوق جاز.
ولا ولاية للأم على الأطفال، فلو نصبت عليهم وصيا لغا، ولو أوصت لهم بمال ونصبت عليهم قيما لهم صح في المال خاصة، وقال ابن الجنيد: للأم الرشيدة الولاية بعد الأب وهو شاذ.
وسابعها: كفاية الوصي، فلو أوصى إلى هرم يعجز عن التصرف أو إلى مريض مدنف أو إلى سفيه ففي بطلانها من رأس أو صحتها ويضم الحاكم إليه مقويا نظر، ينشأ من وجوب العمل بقوله ما أمكن ومن عدم الفائدة المقصودة بالوصية.
ولو عجز في الأثناء ضم الحاكم إليه قطعا ولا ينعزل، ولو سلبه السفه العدالة بطلت الوصية إليه على القول باشتراطها، ولو ضم إلى أحد هؤلاء كافيا وشرط الاجتماع فالصحة قوية.
ثم هذه الشروط معتبرة منذ الوصية إلى حين الموت فلو اختل أحدها في