حالة من ذلك بطلت، وقيل: يكفي حين الوصية، وقيل: حين الوفاة.
ولا يشترط الذكورة في الوصي ولا البصر، بل تصح الوصية إلى المرأة، ونقل فيه الشيخ إجماعنا، ورواية السكوني عن علي عليه السلام بالمنع من الوصية إليها محمولة على التقية أو الكراهة.
وتصح إلى المكفوف، ولا اتحاد الوصي، فتجوز الوصية إلى اثنين فصاعدا، وينصرف الإطلاق إلى الاجتماع، فليس لأحدهما التفرد ولو تشاحا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، ولو تصرف أحدهما مع التشاح نفذ فيما تمس الضرورة إليه كمؤونة اليتيم وعلف دوابه، ولو نهاهما عن الانفراد فكذلك، ويحتمل هنا أن لا يمضي ذلك الضروري بل يرفع الأمر إلى الحاكم.
ولو تعذر اجتماعهما جاز للحاكم عزلهما ونصب غيرهما، وله عزل أحدهما والضم إليه وليس له جعله منفردا، وقال الحلبي: له جعله منفردا إذا كان أعلم وأقوى فيتبعه الباقون من الأوصياء.
ولا يملكان قسمة المال ولا قسمة الأطفال، ولو عجز أحدهما أو فسق أو جن فالأقرب وجوب ضم آخر إلى الباقي، ولا يشترط مع عزلهما تعدد منصوب الحاكم، بل لو نصب واحدا جاز إذا كان فيه كفاية، ولو سوع لهما التصرف على الانفراد جاز اقتسام المال والأطفال.
ولو تغير أحدهما استقل الآخر، ويجوز أن يوزع ولايتهما على المال والأطفال فلا يشارك كل منهما صاحبه، وجوز الشيخ في النهاية انفرادهما إذا لم يكن شرط عليهما الاجتماع، وتبعه ابن البراج لرواية يزيد عن الصادق عليه السلام وهي غير صريحة.
ويجوز جعل وصيين على الترتيب مثل " أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، أو إن بلغ ولدي رشيدا فإليه ".