مع زوال الصفة المحرمة، وإن عين عود السقف أو العصا أو القناة فلا إشكال ولو جمع بين المحرم والمحلل صحت في المحلل لا غير.
ولو أوصى بإخراج وارث من الإرث لغت الوصية. وقيل: يخرج من الثلث عملا بدلالة التضمن أو الالتزام، ويضعف بأن الفاسد يفسد ما يستلزمه، وقال الصدوق إن كان الولد المخرج قد أصاب أم ولد أبيه صح إخراجه، لواقعة علي بن السري وولده جعفر، ولو أوصي له بدف منعه الشيخ لتحريم استعماله، ويشكل بجوازه في الأملاك والختان عنده.
وثالثها: خروجه من الثلث أو إجازة الوارث سواء كان عينا أو منفعة، موجودا بالفعل كالدار والثمرة الموجودة في الحال، أو مضمون الوجود كالحمل، أو مشكوكا فيه كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء، أو موجودا بالقوة كما تحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة، أو موجودا على التدريج كسكنى الدار، فإن الوصية بجميع ذلك نافذة.
والطريق إلى خروج المنافع من الثلث بتقويم العين بمنافعها الموصاة بها إما على التأبيد أو على التوقيت، ثم تقوم مسلوبة المنافع فالتفاوت هو الموصى به ولو قدر خروجها عن المنفعة كان المخرج من الثلث جميع القيمة.
ولو أوصى بأحد شيئين أو أشياء، أو بلفظ مشترك كالقوس، أو متواطئ كالعبد والبعير والشاة تخير الوارث واعتبر قيمة ما يتخيره من الثلث، ولا يكون اختياره لما يزيد عن الثلث إجازة إلا مع علمه بذلك والقصد إليه.
وإجازة الوارث معتبرة بعد الوفاة إجماعا وقبلها عند الأكثر لصحيح منصور بن حازم، ودعوى الشيخ الإجماع، ومنعه المفيد وابن إدريس لعدم استحقاقهم حينئذ.
قلنا مساوقة الاستحقاق كافية، فلو أجاز بعضهم مضى في نصيبه، فلو كان له ابن وبنت فأوصى بنصف ماله فإن أجازا فمن ستة وإن ردا فمن تسعة، وإن أجاز أحدهما ضرب الوقف من إحديهما وهو الثلث في الأخرى يبلغ ثمانية عشر، فإن