الموت ممن تصح الوصية إليهم، ومنهم من قال: يعتبر في الحالين معا حين الموت وحين الوصية في الطرفين معا لأن حال الوفاة حال ثبوت التصرف وحال الوصية حال القبول، فوجب اعتبار الشروط فيهما، وهذا هو الأقوى.
وفي الناس من قال: يعتبر في عموم الأحوال من حين الوصية إلى حين الوفاة لأن في جميع هذه الأحوال يصح منه القبول والرد، ومن التزم بالأول قال:
لأنه لا يجوز القبول والرد قبل الموت.
وأما المرأة فتصح أن تكون وصيا بلا خلاف إلا من عطاء فإنه لم يجزها.
لوصي إذا تغيرت حاله نظرت، فإن كان تغير حاله بالكبر والمرض فإنه يضاف إليه أمين آخر، ولا يخرج من يده، لأن الكبر والمرض لا ينافيان الأمانة، وإن كان تغير حاله بفسق أخرجت الوصية من يده، لأن الفاسق لا يكون أمينا.
وأما الأعمى فهل يحص أن يكون وصيا وأمينا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يصح لأنه ليس له نظر والوصية تفتقر إلى النظر، والثاني تصح لأن شهادة الأعمى تقبل والعمى لا يمنع من الأمانة.
فأما من يصح أن يوصى عليهم فلا يخلو الورثة: إما أن يكونوا أولادا أو غير أولاد.
فإن كانوا غير أولاد مثل الأب والجد والعم والأخ وابن العم وابن الأخ فلا يصح أن يوصي عليهم، ويستنيب من ينوب عنه بالتولية عليهم، إلا في قدر الثلث، وقضاء الديون سواء كانوا مولى عليهم أو لم يكونوا كذلك، وليس له أن يوصي إلى من يلي عليهم، لأنه لما لم يملك التولية عليهم في حال الحياة كذلك لا يملك أن يستنيب من ينوب عنه في حال موته.
وإن كان الورثة أولادا نظرت، فإن كان له أب أو جد فليس له أيضا أو يوصي إلى من يلي عليهم، إلا في قدر الثلث وقضاء الديون، لأن الأب والجد لا يليان بتولية، ألا ترى أن الحاكم لا يلي من اليتيم مع وجود الأب والجد، ويلي عليهم مع عدمهما.