إلى أبي الحسن عليه السلام وهي قاصرة الدلالة، وربما حمل على أن العمل بالبعض دل على علمهم بالوصية فيجب الجميع، ولو قال للشاهد: اشهد علي بما في هذا الكتاب فإني عالم به، لم يصر متحملا حتى يقرأه عليه فيقر به، أو يتلفظ المشهد به، وقيل: إذا حفظه الشاهد عنده تسلط على الشهادة في الحياة والممات، وهو بعيد لأنه غرر وخطر.
ثم الوصية إن كانت في جهة عامة أو للفقراء مثلا أو بالعتق وشبهه لم يعتبر فيها القبول، وإلا اعتبر من الموصى له أو وليه مع الغبطة.
ولا يشترط في القبول الاتصال بالإيجاب، بل لو قبل بعد الوفاة جاز وإن تراخي القبول، ما لم يرد، وقال: ابن زهرة: لا قبول إلا بعد الوفاة لأن التمليك بعدها، فكيف يقبل قبلها؟ واختاره الفاضل في المختلف وابن إدريس، والمحقق جوز الأمرين.
ولو رد في حياة الموصي فله القبول بعد وفاته على المشهور، وإن رد بعد الوفاة وقبل القبول بطلت، وإن رد بعد القبول والقبض لغا الرد إجماعا، وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقولان مبنيان على أن القبض شرط في اللزوم أو الصحة، كالوقف والهبة، أو لا كالبيع، وقوى الشيخ الأول.
ويكفي في القبول الفعل الدال عليه صريحا، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه، ولو مات قبل القبول فلوارثه القبول سواء كان موته قبل الموصي أو بعده، وهو اختيار المعظم، وقيل: تبطل الوصية واختاره في المختلف، وهو حق إن علم تعلق غرضه بالموروث لا غير، وبه يجمع بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على البطلان ورواية محمد بن قيس الدالة على الصحة.
وقال المحقق: إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت، وإن مات بعده فلوارثه.
وللورثة التصرف في القبول والرد، كما للموصى له قبول البعض، ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه، وإن كان بعده ففي