وأما الجراح فعلى ضربين: ضرب ينفذ وضرب لا ينفذ، فأما ما ينفذ إلى الجوف فعلى ضربين: أحدهما ينفذ إلى جوفه والآخر ينفذ إلى دماغه فجميعا مخوفان وأما إذا لم يكن نافذا إلى جوفه ويكون جراحة بالخشب والمثقل نظرت، فإن لم يأتكل ويرم فغير مخوف وإن ورم فإنه يكون مخوفا.
إذا التحم الحرب سواء كان بين المشركين أو بين المسلمين، فإن الحكم فيه واحد ينظر، فإن كان الحرب قبل التحام القتال والحرب فإنه لا يكون مخوفا وإن كان يرمي بعضهم بعضا، وإذا كان التحام الحرب قال قوم: يكون مخوفا، وقيل:
إنه لا يكون مخوفا، والأول أصح، ويقوى عندي أن الثاني أصح.
وأما الأسير إن كان في أيدي مشركين وهم معروفون بالإحسان إلى الأسارى مثل الروم، فإن هذا لا يكون مخوفا، وإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسارى، قيل فيه قولان: أحدهما يكون مخوفا فإنه يخاف تلف النفس، والثاني لا يكون مخوفا لأنه لا يصيب البدن، فالمخوف ما يصيب البدن.
وإذا غلب الموج وحصل في جب البحر قيل أيضا قولان مثل الأسير.
وإذا قدم من عليه القصاص فإنه غير مخوف، وفيهم من قال: يكون مخوفا.
إذا ضرب الحامل الطلق فيها ثلاثة أحوال: حال قبل الطلق، وحال مع الطلق، وحال بعد الطلق، فما قبل الطلق لا يكون مخوفا، وما يكون حال الطلق يكون مخوفا، وقال بعضهم: لا يكون مخوفا، وما يكون بعده، فإن لم يكن معه دم ولا ألم فلا يكون مخوفا، وإن كان معه دم وألم يكون مخوفا.
وأما السقط فإن كان قد تخلق فإنه يكون مخوفا لأنه لا يسقط إلا لألم، وإن كان لم يتخلق وكان مضغة أو علقة فلا يكون مخوفا.
قد ذكرنا أن العطية على ضربين: منجزة ومؤخرة، فالمؤخرة أن يعتق عبدا يوصى به أو يوصى بمحاباة أو بصدقة فإنها تلزم بالموت، والمنجزة إذا أعتق أو باع وحابى أو وهب وأقبض هو بنفسه، فإن هذا كله عطية منجزة، ثم ينظر، فإن أعطى في حال صحة أو مرض غير مخوف فإنه يعتبر من رأس المال، وإن كان