أنه انتقل إليه الملك بوفاته، وإن لم يقبل تبينا أن الملك انتقل إلى الورثة بوفاته.
وقيل فيه قول ثالث: وهو أن الملك ينتقل إلى الموصى له بوفاة الموصي مثل الميراث يدخل في ملك الورثة بوفاته، فإن قبل ذلك استقر ملكه وإن رد ذلك انتقل عنه إلى ورثته، وهذا قول ضعيف لا يفرع عليه، والتفريع على القولين الأولين.
إذا ثبت هذا رجعنا إلى المسألة، وهي إذا زوج أمته من حر فإنما يجوز للحر تزويج الأمة بشرطين: أحدهما عدم الطول، والثاني خوف العنت وهي أن يخشى على نفسه أن يقع في فجور، فإذا زوجها من حر فيه الشرطان صح النكاح ثم أوصى له بها، فإن الوصية له تصح كما يصح بيعها منه.
فإذا مات السيد فلا يخلو إما أن يقبل أو يرد، فإن رد الوصية فالنكاح بحاله لأنا إن قلنا إن الملك انتقل إليه بشرطين، فالقبول لم يوجد، وإن قلنا إنه مراعى فكمثل، وإن قبل الوصية فالنكاح ينفسخ، لأن ملك اليمين والزوجية يتنافيان.
إذا ثبت هذا فمتى انفسخت الزوجية؟ إن قلنا: ينتقل بشرطين، فإنها تنفسخ عقيب القبول، وإن قلنا: مراعى، ينفسخ عقيب وفاة الموصي.
ثم لا يخلو حالها من أحد أمرين: إما أن تكون حاملا أو حائلا، فإن كانت حائلا فلا تفريع، وإن كانت حاملا لم تخل: إما أن تضع الولد في حياة الموصي أو بعد وفاته.
فإن ولدت قبل وفاته نظرت، فإن وضعت من حين الوصية لستة أشهر فأكثر فالظاهر أنه حدث بعد الوصية فيكون الولد مملوكا للموصي، لأن نماء الموصى به يكون للموصي قبل وفاته، وهذا عندنا إذا كان اشترط عليه الاسترقاق، وإن وضعت لدون ستة أشهر من حين الوصية، فقد تبينا أنه كان موجودا في ذلك الوقت، فلمن يكون؟ بنيت على القولين، فمن قال: لا حكم للحمل، قال: يكون للموصي كما حدث في هذه الحالة، ومن قال: له حكم، قال: يكون للموصى له، لأنه في التقدير كأنه أوصى له بالحمل وبالجارية.