المسألة الثالثة: وهي أن تكون قد حبلت قبل الوصية، مثل أن تأتي به من حين الوصية لأقل من ستة أشهر، فإنه لا يمكن أن يكون حدث بعد الوصية، فيبنى على أن الحمل له حكم أم لا؟ فمن قال: له حكم، قال: فكأنه أوصي له بالأمة وولدها، فمتى ملكهما إما بالموت أو بشرطين يعتق عليه الولد وله عليه الولاء، ولا تصير أم ولده، ومن قال: ينتقل بشرطين، فقد وضعت وهي في حكم ملك الميت ويكون الولد لورثته، ومن قال: ينتقل بالوفاة إليه، قال: فيتبين أنه ملكها بالوفاة، وانفسخ النكاح وعتق عليه الولد ويثبت عليه الولاء، ولا تصير أم ولده.
وأما الفصل الثاني وهو أن يأتي بالولد بعد وفاة الموصي وقبول الوصية، ففيه أربعة مسائل: إحداها أن تكون حبلت بعد القبول، والثانية أن يكون علقت به بعد الوفاة قبل القبول، والثالثة أن يكون علقت بعد الوصية قبل الوفاة، والرابعة أن يكون الحمل موجودا قبل الوصية.
فأما إذا حبلت بعد قبول الوصية فهو أن تأتي به بعد القبول لستة أشهر فأكثر، فالظاهر أنه حدث بعد القول، لأن الأصل أن لا حمل، وتكون الأمة ملكها بالقبول أو بالوفاة، وصارت مملوكة له، وقد علقت بحر في ملكه، وصارت أم ولده.
وإن كانت حبلت بعد الوفاة وقبل القبول، وهو أن تأتي به من حين الوفاة لستة أشهر فأكثر لأقل من ستة أشهر من حين القبول، فهي تبني على أن الملك متى ينتقل؟ فمن قال: إنه مراعى، فعلى هذا تبين أنه بوفاة الموصي ملك وانفسخ النكاح وصارت رقيقة له، وعلقت بحر في ملكه، وصارت أم ولده، ولا ولاء له على الولد. ومن قال: الملك ينتقل بشرطين، فعلى هذا يبني على أن الحمل له حكم أم لا؟ فمن قال: له حكم، فإنه نماء تميز وهي في حكم ملك الميت فيكون لورثته، وإذا ملك الأمة بالقبول ينفسخ النكاح ولا تصير أم ولده.
المسألة الثالثة: أن يكون حبلت بعد الوصية قبل الوفاة، وهي أن تأتي به من حين الوصية لستة أشهر فأكثر من حين الوفاة لدون ستة أشهر، تبنى على أن الحمل له حكم أم لا؟ فمن قال: له حكم، فهذا حدث في ملك الموصي وينتقل إلى ولده