بالعبد ذلك العبد معيبا، ويدفع إلى الموصى له بالزيادة ما زاد على قيمته سليما، لأنه إنما أوصى له بما زاد على قيمة عبده سليما إلى تمام الثلث، فلا يستحق أكثر من ذلك.
الرابعة: إذا مات العبد قبل وفاة الموصي، فإن الوصية بالعبد تبطل ولا تبطل بالزيادة، لأن كل واحد منهما وصية بانفرادها، فإذا مات السيد فيقال: لو بقي ذلك العبد إلى حين وفاته كم كانت قيمته؟ فإن كانت قيمته دون الثلث استحق الموصى له بالزيادة بقية الثلث، وإن كانت قيمته وفق الثلث لم يستحق الموصى له بالزيادة شيئا.
إذا زوج الرجل أمته بحر ثم أوصى بها لزوجها، فهذه المسألة تبنى على أصول ثلاثة:
أحدها: إن الحمل هل له حكم أم لا؟ وقد قيل فيه وجهان: أحدهما لا حكم له، والثاني له حكم ويجري مجرى الثمن، فإذا أوصى بجارية حبلى فإنه يكون وصية بها دون الحمل، فإذا باعها فالثمن لا يتقسط على الحمل، ومتى وضعت فكأنما حدث في تلك الحالة، ومعنى قولنا: إن له حكما، أن ذلك يجري مجرى الولد المنفصل، وإذا أوصى بها وهي حبلى، فكأنه أوصى بها وبحملها، وإذا باعها فالثمن يتقسط عليهما.
والأصل الثاني: إن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فمتى وضعت من حين الوصية لستة أشهر فأكثر، فالظاهر أنه حدث بعد الوصية، وإن وضعت لدون ستة أشهر من حين الوصية تبينا أن الحمل كان موجودا حين الوصية.
والأصل الثالث: إن من أوصى لرجل بشئ فلا خلاف أن ملكه لا يزول عن ذلك الشئ قبل وفاته، وإذا مات الموصي متى ينتقل الملك إلى الموصى له؟ قيل فيه قولان:
أحدهما ينتقل بشرطين: بوفاة الموصي وقبول الموصى له، فإذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول، والقول الثاني أنه مراعى إن قبل الوصية تبينا