وعتق عليه فكذلك هاهنا مثله، إلا أن الولد لا يرث من والده بحال، لأن صحة الوصية تقف على قبول جميع الورثة لأنه لو أراد بعض الورثة أن يقبل جميع ما قد أوصى لابنه لم يكن له، فلو جعلنا هذا الولد وارثا لم تصح الوصية إلا بقبوله، والقبول منه لا يصح قبل حريته، فكان ذلك يؤدى إلى إبطال حريته وحرية الأمة، وإبطال الوصية، فأسقطنا الإرث حتى حصلت الحرية له ولها.
وإذا أوصى بأمة له لإنسان ثم أتت هذه الأمة بولد مملوك، إما من زنا أو من زوج شرط عليه ذلك، أو اكتسب مالا أو وهب لها أو وجدت ركازا نظرت:
فإن أتت بذلك قبل وفاة الموصي، فإن ذلك يكون له لأنها مملوكته وهو نماء ملكه، وإن أتت بذلك بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له، فإن ذلك يكون للموصى له، لأنا قلنا: إنه يملكها بالموت أو بالشرطين فقد ملكها، وهذه الزيادة في ملكه، فكانت له. وإن أتت بذلك بعد وفاة الموصي قبل قبول الموصى له، بنيت على القولين في أن الملك متى تنتقل؟ فمن قال: ينتقل بشرطين، فإن ذلك يكون لورثة الموصي لأنها في حكم ملك الميت، وإن قلنا:
إن الملك ينتقل بالوفاة، فإن ذلك للموصى له، لأنه نماء في ملكه.
إذا أوصى لرجل بشئ ثم إن الموصى له رد الوصية ففيه أربع مسائل:
إحداها: أن يردها قبل وفاة الموصي، فإنه لا حكم لهذا الرد لأنه ما وجب له شئ حتى يرده كما لو عفا عن الشفعة قبل البيع، فلا يكون له حكم ويكون له القبول بعد وفاة الموصي.
الثانية أن يردها بعد وفاة الموصي، صح ذلك، وتبين بذلك أن المال انتقل إلى ورثته.
الثالثة: أن يردها بعد القبول والقبض، فإنه لا يصح الرد، لأن بالقبول تم عليه ملكه، وبالقبض استقر ملكه، فهو كمن وهب منه وأقبضه إياه، فإنه لا يملك رده.
الرابعة: أن يردها بعد القبول وقبل القبض، فإنه يجوز، وفي الناس من قال: