والتزويج والإرث، فأبطلنا الإرث حتى يصح العتق والتزويج.
إذا كان لرجل مائتا دينار وأمة تساوي مائة دينار، فأعتقها في حال مرضه وتزوجها وأصدقها مائة دينار ثم مات، فإن النكاح جائز لكنها لا ترث، ولا تستحق الصداق لأن عتق المريض يعتبر من الثلث، ولو أثبتنا لها الصداق، لم يبق هناك ثلث ينفذ عتقها فيه، وإذا لم تعتق لم يصح النكاح ولا الصداق فأبطلنا الصداق حتى يصح العتق والتزويج، ومن قال: لا يعتبر تصرفه من الثلث، ينبغي أن يقول: إن العتق صحيح، والتزويج صحيح، وتستحق المهر إن دخل بها، وإن لم يدخل بها كان النكاح باطلا.
إذا مات الرجل وعليه حجة واحدة إما حجة الإسلام أو حجة منذورة، فإن خلف تركة فإنه يتعلق بها ويجب على الورثة قضاؤها عنه، وإن لم يخلف مالا وتطوع الوارث بالحج عنه جاز ذلك ويسقط الفرض عنه، وأما حجة التطوع فإن لم يوص بها فلا يصح أن يحج عنه وإن فعله عنه كان الثواب للفاعل، وإن أوصى به فهل يصح أن يحج أم لا؟ قيل: فيه قولان أصحهما أنه يصح وأما إذا كان عليه دين صحيحا كان أو مغصوبا فقضي عنه بعد وفاته صح ذلك ويسقط عن ذمته، وإذا تصدق عن ميت صدقة تطوع صح ذلك ويلحقه ثوابها، وإذا دعا لميت صح ذلك وعند قوم يناله ثوابه.
إذا قال الرجل: أوصيت بثلث مالي لزيد وللمساكين، قيل فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن زيدا كأحدهم إن عم المساكين، فإنه يدفع إليه مثل ما يدفع إلى واحد منهم، وإن خص المساكين كأنه أعطى منهم إلى ثلاثة جعله كواحد منهم فيعطيه ربعه، ويكون فائدة تخصيصه بالذكر أنه لا يجوز الإخلال به ويجوز الإخلال ببعض المساكين، والثاني أنه يجوز الدفع إليه مع الغنى والفقر وإن لم يجز دفعه إلى غيره مع الغنى.
والوجه الثاني: إنه يستحق نصفه، لأنه جعله جزءا على حدة، فاقتضى أن يكون بينهما، كما لو أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله يكون بينهما نصفين، وهذا هو