واحدا فإن الموصى له يستحقه إن خرج من الثلث، لأن الصفة وجدت.
وإذا أوصى بشاة من غنمه فالوصية صحيحة، وللورثة أن يعطوا أي شاة يقع عليها اسم الشاة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ضائنة كانت أو ماعزة، معيبة أو سليمة، فإن كانت ماشية كلها إناثا أعطي أنثى، وإن كانت ذكرانا أعطي ذكرا، وإن كانا ذكرانا وإناثا، قيل فيه وجهان: أحدهما الورثة بالخيار، والآخر أنهم لا يعطون تيسا ولا كبشا، والأول أقرب، لأن الاسم يتناوله، فإن ماتت كلها إلا واحدة أو ذبحت فالحكم كما قلناه في الرقيق.
وإذا قال: أعطوه شاة من مالي، نظرت فإذا كانت له ماشية فإنه يعطي شاة كما ذكرناه، وللورثة أن يشتروا شاة من ماله ويعطي إياه، والفرق بين هذه والأولى أن في الأولة قال: شاة من غنمي، فلم يجز غيرها، وفي هذه قال: من مالي، والمشتراة من ماله وإن لم يكن من غنمه، ومتى لم يكن له غنم صحت الوصية، واشترى من ماله لأن الصفة موجودة وهو المال.
وإذا قال: أعطوه جملا، فإنه يكون ذكرا، وإن قال: أعطوه ناقة، يكون أنثى، وإن قال: أعطوه ثورا، كان ذكرا، وإن قال: بقرة، كان أنثى، وإن قال: بعيرا، أعطوه ذكرا، وفي الناس من قال: هم بالخيار، والأول أصح.
وإن قال: أعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات، أعطي الإناث لا الذكور، لأنه اسم الإناث.
فإن قال: أعطوه عشرة من الإبل، قال قوم: أعطوه ما شاءوا لأنه اسم جنس، والأقوى أن يقال: يجب أن يعطي ذكورا، لأن الهاء لا تدخل إلا على عدد المذكر دون الأنثى.
وإن قال: أعطوه دابة من دوابي، أعطي فرسا، وقال قوم: أعطوه ما شاءوا من الخيل ذكرا كان أو أنثى أو من البغال والحمير، ولا خلاف أنه لا يعطي من الإبل والبقر لأن ذلك كله لا يسمى في العرف دابة.
وإن كان في لفظه ما يدل على ما أراد حمل عليه، مثل أن يقول: أعطوه دابة